للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيْعُه، كهو لو رَهَنَه عَبْدًا فماتَ العبدُ، فإنْ صار العصيرُ خمرًا ثُمّ صار خَلًّا مِنْ غيرِ صَنْعَةِ آدَمِيٍّ فهو رهنٌ.

(١٢٥٤) ولو قال: رَهَنتُكَه (١) عَصيرًا فصار (٢) في يَدَيْك خمرًا، وقال المرتهنُ: رَهَنْتَنِيه خمرًا .. ففيها قولان:

أحدُهما: أنّ القولَ قولُ الراهنِ؛ لأنّه يَحْدُثُ كما يَحْدُثُ العيبُ في البيعِ، ومَن قالَ هذا .. أراقَ الخمرَ ولا رهنَ له، والبيعُ لازمٌ.

والثاني: أنّ القولَ قولُ المرتهنِ؛ لأنّه لم يُقِرَّ أنّه قَبَضَ منه شيئًا يَحِلُّ ارْتِهانُه بحالٍ، وليس كالعيبِ في العبدِ الذي يَحِلُّ مِلْكُه والعيبُ به، والمرتهنُ بالخيارِ في فسخِ البيعِ.

قال المزني: قلت أنا (٣): هذا عندي (٤) أقْيَسُ؛ لأنّ الراهنَ مُدَّعٍ (٥).

(١٢٥٥) قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَرْهَنَ الجاريةَ ولها ولدٌ صغيرٌ؛ لأنّ هذا ليس بتَفْرِقَةٍ.

(١٢٥٦) ولو ارْتَهَن نَخْلًا مُثْمِرًا .. فالثمرُ خارجٌ مِنْ الرهنِ، طَلْعًا كان أو بُسْرًا، إلّا أن يَشْتَرِطَه مع النخلِ؛ لأنّه عينٌ يُرَى.

(١٢٥٧) وما هَلَك في يَدَي المرتهنِ مِنْ رهنٍ صحيحٍ وفاسدٍ .. فلا ضمانَ عليه.

(١٢٥٨) وإذا رَهَنَه ما يَفْسُدُ مِنْ يومِه أو غَدِه أو مُدَّةٍ قصيرةٍ لا يُنْتَفَعُ به


(١) في ز: «رهنتك إياه».
(٢) في ب: «ثم صار».
(٣) «قلت أنا» من ظ ب.
(٤) «عندي» من ز ب س.
(٥) الأظهر أن القول قول الراهن. وانظر: «العزيز» (٧/ ١٤٣) و «الروضة» (٤/ ١٢٥).