للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢٦٢) قال: ولو كان الشرطُ للعدلِ .. جاز بَيْعُه ما لم يَفْسَخا أو أحدُهما وَكالَتَه، ولو باع بما يَتَغابَنُ الناسُ بمثلِه فلم يُفارِقْه حتّى جاء مَنْ يَزِيدُه .. قَبِلَ الزيادةَ، فإن لم يَفْعَلْ .. فبَيْعُه مردودٌ.

(١٢٦٣) وإذا بِيعَ الرهنُ .. فثَمَنُه مِنْ الراهنِ (١) حتّى يُقْبِضَه المرتهنَ (٢).

(١٢٦٤) ولو ماتَ الراهنُ، فأمَرَ الحاكمُ عَدْلًا فباعَ الرهنَ، وضاعَ الثمنُ مِنْ يَدَي العدلِ، واسْتُحِقَّ الرهنُ .. لم يَضْمَن الحاكمُ ولا العدلُ؛ لأنّه أمينٌ، وأخَذَ المسْتَحِقُّ متاعَه، والحقُّ والثمنُ في ذِمَّةِ الميِّتِ، والعُهْدَةُ عليه، كهي لو باع على نفسِه، وليس الذي بِيعَ له الرهنُ مِنْ العُهْدَةِ بسبيلٍ.

(١٢٦٥) ولو باع العدلُ وقبضَ الثمنَ، فقال: ضاعَ .. فهو مُصَدَّقٌ.

(١٢٦٦) وإنْ قال: دَفَعْتُه إلى المرتهنِ، وأنْكَرَ ذلك المرتهنُ .. فالقولُ قولُه، وعلى الدافعِ البينةُ.

(١٢٦٧) ولو باع بدينٍ كان ضامنًا.

(١٢٦٨) ولو قال له أحدُهما: بِعْ بدنانيرَ، والآخَرُ: بدراهمَ .. لم يَبِعْ بواحدٍ منهما؛ لحقِّ المرتهنِ في ثمنِ الرهنِ، وحقِّ الراهنِ في رقبتِه وثمنِه، وجاء الحاكمُ حتّى يأمرَه بالبيعِ بنقدِ البلدِ، ثُمّ يَصْرِفَه فيما الرهنُ به.

(١٢٦٩) وإنْ تَغَيَّرَتْ حالُ العدلِ .. فأيُّهما دعا إلى إخراجِه كان ذلك له.

(١٢٧٠) وإنْ أراد العدلُ رَدَّهُ وهما حاضران .. فذلك له، ولو دَفَعَه بغير أمْرِ الحاكمِ مِنْ غير مَحْضَرِهما .. ضَمِنَ، وإن كانا بَعِيدَي الغيبةِ ..


(١) كذا في ز ب س؛ يعني به: من ضمان الراهن، وفي ظ: «من الرهن».
(٢) زاد في س هنا على سائر النسخ:
«باب بيع الحاكم والاستحقاق»