للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم أرَ أن يُضْطَرَّ (١) على حَبْسِه، وإنّما هي وكالةٌ ليستْ له فيها منفعةٌ، وأخْرَجَه الحاكمُ إلى عَدْلٍ.

(١٢٧١) ولو جَنَى المرهونُ على سَيِّدِه .. فله القصاصُ، فإنْ عفا .. فلا دَيْنَ له على عبدِه، وهو رهنٌ بحالِه، فإن جَنَى عَبْدُه المرهونُ على عبدٍ له آخَرَ مرهونٍ .. فله القصاصُ، فإنْ عفا على مالٍ فالمالُ مرهونٌ في يَدَيْ مُرْتَهِنِ العبدِ المجْنِيِّ عليه بحَقِّهِ الذي به أجَزْتُ لسَيِّدِ العبدِ أن يأخذَ الجنايةَ مِنْ عُنُقِ عبدِه الجاني، ولا يَمْنَعُ المرتهنُ السيِّدَ مِنْ العفوِ بلا مالٍ؛ لأنّه لا يَكونُ في العبدِ مالٌ حتّى يختارَه الوليُّ، وما فَضَلَ بعد الجنايةِ فهو رهنٌ.

(١٢٧٢) وإقرارُ العبدِ المرهونِ بما فيه قصاصٌ جائزٌ بالبينةِ، وما ليس فيه قصاصٌ فإقرارُه باطلٌ.

(١٢٧٣) وإذا جَنَى العبدُ في الرهنِ .. قيل لسيِّدِه: إنْ فَدَيْتَه بجميعِ الجنايةِ .. فأنت مُتَطَوِّعٌ، وهو رهنٌ، وإن لم تَفْعَلْ .. بِيعَ في جنايتِه، وإنْ تَطَوَّعَ بها المرتهنُ .. لم يَرْجِعْ بها على السيدِ، وإنْ فَداه بأمْرِه على أن يكونَ رهنًا به مع الحقِّ الأوَّلِ .. فجائز.

قال المزني: قلت أنا (٢): هذا أوْلى مِنْ قولِه [ف: ١٢٤٧]: «لا يَجُوزُ أن يَزْدادَ حَقًّا في الرهنِ الواحدِ» (٣).

(١٢٧٤) قال الشافعي: فإنْ كان السيدُ أمَرَ العبدَ بالجنايةِ .. فإنْ كان يَعْقِلُ بالِغًا فهو آثِمٌ ولا شيءَ عليه، وإنْ كان صَبِيًّا أو أعْجَمِيًّا فبِيعَ في


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «يضطره».
(٢) «قلت أنا» من ظ ب.
(٣) وللأصحاب طريقان: المذهب - القطع بالجواز كما فعل المزني؛ لأنه من مصالح الرهن من حيث إنه يتضمن استيفائه، والثاني - أنه على القولين في المسألة السابقة التي أشار إليها المزني. وانظر: «العزيز» (٦/ ٥٤٣) و «الروضة» (٤/ ٥٦).