للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٢٤) قال الشافعي (١): أخبرنا ابن أبي فُدَيْك، عن ابن أبي ذئب، قال: حدثني أبو المعْتَمِر بن عمرو بن نافع، عن خَلْدَةَ - أو: ابن خلدة - الزُّرَقي - الشك من المزني (٢) - عن أبي هريرة أنّه رَأى رجلًا أفْلَسَ، فقال: «هذا الذي قَضَى فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفْلَسَ فصاحبُ المتاعِ أحَقُّ بمَتاعِه إذا وَجَدَه بعَيْنِه».

(١٣٢٥) قال الشافعي: وفي ذلك بيانُ أنّه جَعَلَ له نَقْضَ البيعِ الأوّلِ إنْ شاء إذا مات أو أفْلَسَ، قال الشافعي: يُقالُ لمَنْ قَبِلَ الحديثَ في المفلسِ في الحياةِ دون الموتِ (٣): قد حَكَمَ النبيُ -صلى الله عليه وسلم- بالشُّفْعَةِ على الحيِّ، فحَكَمْتُمْ بها على وَرَثَتِه، فكيف لم تَحْكُمُوا في المفلسِ في مَوْتِه على ورثتِه كما حَكَمْتُم عليه في حياتِه؟ فقد جَعَلْتُم للورثةِ أكْثَرَ ممّا للموروثِ الذي عنه مَلَكُوا، وأكثرُ حالِ الوارثِ أن لا يَكُونَ له إلّا ما للميِّتِ، قال الشافعي: فلا أجْعَلُ للغرماءِ مَنْعَهُ بدفعِ الثمنِ، ولا لورثةِ الميِّتِ، وقد جَعَلَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أحَقَّ به منهم.

قال المزني: قلت أنا (٤): وقال في «الحبس» [ف: ١٧٣٤]: «إذا هَلَكَ أهْلُه رَجَع إلى أقْرَبِ الناسِ بالمُحَبِّسِ» (٥)، فقد جَعَلَ لأقْرَبِ الناسِ بالمُحَبِّسِ


(١) في ب: «قال: حدثنا محمد بن عاصم، قال: سمعت المزني، قال: قال الشافعي»، وكأنه يشير إلى انفراده برواية هذا الكتاب عن إبراهيم بن محمد.
(٢) في ظ: «شك المزني».
(٣) يريد الإمام مالكًا. انظر: «الحاوي» (٦/ ٢٧٣).
(٤) «قلت أنا» من ب س.
(٥) قال الماوردي في «الحاوي» (٦/ ٢٧٤): «يريد: أن الرجل إذا وقف على أولاده، فهلكوا في حياته .. كان الوقف راجعًا إلى أقرب الناس بالواقف، ولا يرجع إلى الواقف».