للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خلطُ زَيْتِه بأجودَ منه مِنْ أن يَكُونَ عينُ مالِه فيه، وفي قَسْمِه ظلمٌ، وهما شريكان بالقيمة (١).

(١٣٣٨) قال الشافعي: فإن كان حنطةً فطَحَنَها .. ففيها قولان:

أحدُهما وبه أقولُ: يأخُذُها ويُعْطِي قيمةَ الطحنِ؛ لأنّه زائدٌ على مالِه، وكذلك الثوبُ يَصْبُغُه أو يُقَصِّرُه يَأخُذُه، وللغرماءِ زيادَتُه، فإنْ قَصَّرَه بأجرةِ درهمٍ فزاد خمسةَ دراهمَ .. كان القَصّارُ شريكًا فيه بدرهمٍ، والغرماءُ بأربعةٍ، شركاءُ بها، وبِيعَ لهم، وإن كانتْ أجْرَتُه خمسةَ دراهمَ وزاد درهمًا .. كان شريكًا في الثوبِ بدرهمٍ، وضَرَبَ مع الغرماءِ بأربعةٍ، وبهذا أقولُ.

والقولُ الآخَرُ: أنّ القصّارَ غريمٌ بأجْرَةِ القِصارَة؛ لأنّها أثرٌ، لا عينٌ.

قال المزني: قلت أنا (٢): هذا أشْبَهُ بقولِه، وإنّما البياضُ في الثوبِ عن القِصَارَةِ كالسِّمَنِ عن الطعامِ والعلفِ، وكِبَرِ الوَدِيِّ عن السَّقْيِ، وهو لا يَجْعَلُ الزيادةَ للبائعِ في ذلك عينَ مالٍ، فكذلك زيادةُ القِصارَةِ ليستْ عينَ مالٍ، وقد قال في الأجير يَبِيعُ في حانوتٍ، أو يَرْعَى غَنَمًا، أو يَرُوضُ دَوابَّ فالأجيرُ أسْوَةُ الغرماءِ، فهذه الزياداتُ عن هذه الصِّناعاتِ التي هي آثارٌ ليستْ بأعيانِ مالٍ .. حُكْمُها عندي في القياسِ واحدٌ، إلّا أن تَخُصَّ السُّنَّةُ منها شيئًا، فيُتْرَكُ لها القياسُ (٣).

(١٣٣٩) قال الشافعي: ولو تَبايعا بالخيارِ ثلاثًا ففُلِّسَا أو أحدُهما .. فلكلِّ واحدٍ منهما إجازةُ البيعِ ورَدُّه دون الغرماءِ؛ لأنّه ليس ببيعٍ مُسْتَحْدَثٍ.


(١) الأظهر عند الأصحاب: ما نص الشافعي على رجحانه، وهو الأول. انظر: «العزيز» (٧/ ٢٥٤) و «الروضة» (٤/ ١٦٩)، وانظر: «كتاب الغصب» (الفقرة: ١٥٤٤).
(٢) «قلت أنا» من ب س.
(٣) الأظهر عند الأصحاب القول الأول. انظر: «العزيز» (٧/ ٢٥٨) و «الروضة» (٤/ ١٧٠).