للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٩٣) ولو كان لأحدِهما عليه جُذُوعٌ، ولا شيءَ للآخَرِ عليه .. أحْلَفْتُهما، وأقْرَرْتُ الجُذُوعَ بحالها، وجَعَلْتُ الجِدارَ بينهما نِصْفَيْن؛ لأنّ الرجلَ قد يَرْتَفِقُ بجدارِ الرجلِ بالجُذُوعِ بأمرِه وغيرِ أمرِه.

(١٣٩٤) ولم أجْعَلْ لواحدٍ منهما أن يَفْتَحَ فيه كُوَّةً، ولا يَبْنِيَ عليه بِناءً، إلّا بإذنِ صاحبِه، وقَسَمْتُه بينهما إنْ شاءا، إنْ كان عَرْضُه ذراعًا .. أعطَيْتُه شِبْرًا في طولِ الجدارِ، ثُمّ قُلْتُ له: إنْ شئتَ أنْ تَزِيدَ مِنْ عَرْصَةِ دارِك أو بيتِك شِبْرًا آخَرَ ليكونَ لكَ جِدارًا خالصًا فذلك لك.

(١٣٩٥) ولو هَدَماه ثُمّ اصْطَلَحا على أن يَكونَ لأحدِهما ثُلُثُه، وللآخَرِ ثُلُثاه، على أن يَحْمِلَ كلُّ واحدٍ منهما ما شاء عليه إذا بَناه .. فالصلحُ فاسدٌ، وإنْ شاءا أو أحدُهما .. قَسَمْتُ أرْضَه بينهما نِصْفَيْن.

(١٣٩٦) وإذا كان البيتُ السُّفْلُ في يَدَي رجلٍ، والعُلْوُ في يَدَي آخَرَ، فتَداعَيا سَقْفَه (١) .. فهو بينهما نِصْفَيْن؛ لأنّه سَقْفٌ للسُّفْلِ نافعٌ له، وسَطْحٌ للعُلْوِ أرْضٌ له.

(١٣٩٧) فإنْ سَقَطَ .. لم يُجْبَرْ صاحبُ السُّفْلِ على البناءِ (٢)، فإنْ


(١) يريد: السقف الحائل بين العلو والسفل. انظر: «النهاية» (٦/ ٤٩٢).
(٢) هذا قوله في الجديد، وقال في القديم: يُجبَر الممتنع على العمارة، دفعًا للضرر عن الشركاء، وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل، ذكره الرافعي في «العزيز» (٧/ ٣٦٢) وغيره، وقال النووي في «الروضة» (٤/ ٢١٦): «لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين، وهو من المهمات، والأظهر عند جمهور الأصحاب هو الجديد، ممن صرح بتصحيحه: المحاملي والجرجاني وصاحب «التنبيه» وغيرهم، وصحح صاحب «الشامل» القديم، وأفتى به الشاشي، وقال الغزالي في «الفتاوى»: الأقيس أن يجبر، وقال: والاختيار .. إن ظهر للقاضي أن امتناعه مُضارّة أجبره، وإن كان لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر». قال النووي: «وهذا التفصيل الذي قاله وإن كان أرجح من إطلاق القول بالإجبار، فالمختار الجاري على القواعد: أن لا إجبار مطلقًا. والله أعلم».