(٢) هذا قوله في الجديد، وقال في القديم: يُجبَر الممتنع على العمارة، دفعًا للضرر عن الشركاء، وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل، ذكره الرافعي في «العزيز» (٧/ ٣٦٢) وغيره، وقال النووي في «الروضة» (٤/ ٢١٦): «لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين، وهو من المهمات، والأظهر عند جمهور الأصحاب هو الجديد، ممن صرح بتصحيحه: المحاملي والجرجاني وصاحب «التنبيه» وغيرهم، وصحح صاحب «الشامل» القديم، وأفتى به الشاشي، وقال الغزالي في «الفتاوى»: الأقيس أن يجبر، وقال: والاختيار .. إن ظهر للقاضي أن امتناعه مُضارّة أجبره، وإن كان لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر». قال النووي: «وهذا التفصيل الذي قاله وإن كان أرجح من إطلاق القول بالإجبار، فالمختار الجاري على القواعد: أن لا إجبار مطلقًا. والله أعلم».