للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو لا تَخْرُجُ، بعُذْرٍ وغيرِ عُذْرٍ، حَضَرَ خَصْمٌ أو لم يَحْضُرْ .. جائزٌ، قال الشافعي: ليس الخصمُ مِنْ الوَكالةِ بسبيلٍ، وقد يُقْضَى للخَصْمِ على المُوَكِّلِ فيَكُونُ حَقًّا يَثْبُتُ له بالتَّوْكِيلِ.

(١٤٥٠) قال المزني (١): فإنْ وَكَّلَه بخُصُومةٍ .. فإنْ شاء قَبِلَ، وإنْ شاء تَرَكَ، فإنْ قَبِلَ .. فإنْ شاء فَسَخَ، وإنْ شاء ثَبَتَ، فإنْ ثَبَتَ وأقَرَّ على مَنْ وَكَّلَه .. لم يَلْزَمْه إقْرارُه؛ لأنّه لم يُوَكِّلْه بالإقرارِ، ولا بالصُّلْحِ، ولا بالإبْراءِ، وكذلك قال الشافعي.

(١٤٥١) قال الشافعي: فإنْ وَكَّلَه بطَلَبِ حَدٍّ له أو قِصاصٍ .. قُبِلَت الوكالةُ على تَثْبِيتِ البَيِّنَةِ، فإذا حَضَرَ الحَدُّ أو القصاصُ .. لم أحْدُدْ ولم أقْتَصَّ حتّى يَحْضُرَ المحدودُ له أو المقْتَصُّ له، مِنْ قِبَلِ أنّه قد يُقِرُّ له ويُكَذِّبُ البَيِّنَةَ، أو يَعْفُو، فيَبْطُلُ الحدُّ والقصاصُ.

(١٤٥٢) قال الشافعي: وليس للوكيلِ أن يُوَكِّلَ، إلّا أن يَجْعَلَ ذلك إليه المُوَكِّلُ.

(١٤٥٣) وإنْ وَكَّلَه ببَيْعِ متاعِه، فباعَه، فقال الوكيلُ: قد دَفَعْتُ إليك الثمنَ .. فالقولُ قولُه مع يَمِينِه (٢).

(١٤٥٤) فإنْ طَلَبَ منه الثمنَ فمَنَعَه منه .. فقد ضَمِنَه، إلّا في حالٍ لا يُمْكِنُه فيه دَفْعُه، فإنِ أمْكَنَه فمَنَعَه ثُمّ جاء به ليُوصِلَه فتَلِفَ .. ضَمِنَه، ولو قال بعد ذلك: قد دَفَعْتُه إليكَ .. لم يُقْبَلْ منه.

(١٤٥٥) ولو قال صاحبُه: قد طَلَبْتُه منك فمَنَعْتَنِي فأنتَ ضامنٌ .. فهو مُدَّعٍ أنَّ الأمانةَ تَحَوَّلَتْ مضمونةً (٣)، وعليه البَيِّنَةُ، وعلى المنْكِرِ اليمينُ.


(١) زاد في ب: «قلت أنا».
(٢) قوله: «مع يمينه» من ز س، ولا وجود له في ظ ب.
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «قد تحولت مضمونة».