للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤٥٦) ولو قال: وَكَّلْتُكَ ببَيْعِ مَتاعِي وقَبَضْتَه منِّي، فأنْكَرَ ثُمّ أقَرَّ، أو قامتْ عليه البَيِّنَةُ (١) .. ضَمِنَ؛ لأنّه خَرَجَ بالجُحُودِ مِنْ الأمانةِ.

(١٤٥٧) ولو قال: وَكَّلْتُكَ ببَيْعِ متاعي فبِعْتَه، فقال: مالك عِندي شيءٌ، فأقام البَيِّنَةَ عليه بذلك، فقال: صَدَقُوا، وقد دَفَعْتُ إليه ثَمَنَه .. فهو مُصَدَّقٌ؛ لأنّ مَنْ دَفَعَ شيئًا إلى أهلِه فليس هو عنده، ولم يُكَذِّبْ نفسَه، فهو على أصلِ أمانتِه وتصديقِه.

(١٤٥٨) ولو أمَرَ الموَكِّلُ الوكيلَ أن يَدْفَعَ مالًا إلى رجلٍ، فادَّعَى أنّه دَفَعَه .. لم يُقْبَلْ منه إلّا ببَيِّنَةٍ، واحْتَجَّ الشافعيُّ في ذلك بقول الله جل وعز: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء: ٦]، وبأنّ الذي زَعَمَ أنّه دَفَعَه إليه ليس هو الذي ائتَمَنَه على المالِ؛ كما أنّ اليتامى ليسوا الذين ائتَمَنُوه على المالِ، وقال جل ثناؤه (٢): {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}، وبهذا فُرِّقَ بين قولِه لمن ائتَمَنَه: قد دَفَعْتُه إليك .. فيُقْبَلُ؛ لأنّه ائتَمَنَه، وبين قوله لمن لم يأتَمِنْه عليه: قد دَفَعْتُه إليك .. فلا يُقْبَلُ؛ لأنّه ليس الذي ائتَمَنَه.

(١٤٥٩) قال المزني (٣): ولو جَعَلَ للوكيلِ فيما وَكَّلَه جُعْلًا، فقال للمُوَكِّلِ: جُعْلِي قِبَلَكَ وقد دَفَعْتُ إليك مالَكَ، فقال: بل خُنْتَنِي (٤) .. فالجُعْلُ مضمونٌ، لا تُبْرِئه منه دَعْواهُ الخيانَةَ عليه.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «بينة» بالتنكير.
(٢) في ز: «وقد قال الله عز وجل».
(٣) زاد في ب: «قلت أنا».
(٤) كذا في ز س، وسقط من ظ قوله: «فقال للموكل: - إلى - بل خنتني».