للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤٦٠) ولو دَفَعَ إليه مالًا يَشْتَرِي (١) له به طَعامًا، فتَسَلَّفَه، ثُمّ اشْتَرَى له بمِثْلِه طعامًا .. فهو ضامنٌ للمالِ، والطعامُ له؛ لأنّه خَرَجَ مِنْ وَكالتِه بالتَّعَدِّي، واشْتَرَى بغيرِ ما أمرَه به.

(١٤٦١) ولا يَجُوزُ للوكيلِ والوَصِيِّ أن يَشْتَرِيَ لنَفْسِه (٢).

(١٤٦٢) ومَن باع بما لا يَتَغابَن الناسُ بمِثْلِه .. فبَيْعُه مَرْدُودٌ؛ لأنّ ذلك تَلَفٌ على صاحبِه، فهذا قولُ الشافعيّ ومعناه.

(١٤٦٣) ولو قال: أمَرْتُك أنْ تَشْتَرِيَ هذه الجاريةَ بعشرةٍ فاشْتَرَيْتَها بعشرين، وقال الوكيلُ: بل أمَرْتَنِي بعشرين .. فالقولُ قولُ الآمِرِ مع يمينِه، وتكونُ الجاريةُ في الحكمِ للوكيلِ، والشافعيُّ يُحِبُّ في مثلِ هذا أن يَرْفُقَ الحاكمُ بالآمِرِ للمأمورِ، فيقولُ: إنْ كُنْتُ أمَرْتُه أن يَشْتَرِيَها بعشرين فقد بِعْتُه (٣) إيّاها بعشرين، ويقولُ الآخَرُ: قد قَبِلْتُ؛ ليَحِلَّ له الفَرْجُ ولمَنْ يَبْتاعُها منه.

(١٤٦٤) قال المزني (٤): ولو أمَرَه أن يَشْتَرِيَ له جاريةً فاشْتَرَى غيرَها، أو أمَرَه أن يُزَوِّجَه جاريةً فزَوَّجَه غيرَها .. بَطَلَ النكاحُ، وكان الشِّراءُ للمُشْتَرِي، لا للآمِرِ.

(١٤٦٥) ولو كان لرجلٍ على رجلٍ حَقٌّ، فقال له رجلٌ: وَكَّلَنِي فلانٌ بقَبْضِه منك، فصَدَّقَه ودَفَعَه، فتَلِفَ، وأنْكَرَ رَبُّ الحقِّ أن يَكونَ وَكَّلَه .. فله


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ليشتري».
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «من نفسه»، وفي ب س: «ولا الوصي».
(٣) كذا في ظ ب س، وفي ز: «فبِعْه»، على الأمر، بناء على أن القائل الحاكم، والأول بناء على أن القائل الموكل.
(٤) زاد في ب: «قلت أنا».