للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الخيارُ، فإنْ أغْرَمَ الدافعَ .. لم يَرْجِع الدافعُ على القابضِ؛ لأنّه يَعْلَمُ أنّه وكيلٌ بريءٌ، وإنْ أغْرَمَ القابضَ لم يَكُنْ له أن يَرْجِعَ على الدافعِ؛ لأنّه يَعْلَمُ أنّه مظلومٌ بريءٌ.

(١٤٦٦) وإنْ وَكَّلَه ببَيْعِ سِلْعةٍ، فباعها نَسِيئةً .. كان له نقضُ البيعِ بَعْدَ أن يَحْلِفَ ما وَكَّلَه إلّا بالنقدِ.

(١٤٦٧) ولو وَكَّلَه بشِراءِ سِلْعةٍ، فأصابَ بها عَيْبًا .. كان له الرَّدُّ بالعَيْبِ، وليس عليه أن يَحْلِفَ ما رَضِيَ به الآمِرُ، وكذلك المقارِضُ، وهذا قولُ الشافعيِّ ومعناه، وبالله التوفيق.

(١٤٦٨) ولو قال رجلٌ: لفلانٍ عليَّ دينٌ وقد وَكَّلَ هذا بِقَبْضِه .. لم يَقْضِ الشافعيُّ عليه بدَفْعِه؛ لأنّه مُقِرٌّ بتَوْكِيلِ غيرِه في مالٍ لا يَمْلِكُه، ويقولُ له: إنْ شِئتَ فادْفَعْ أو دَعْ، ولا أجْبِرُك على أنْ تَدْفَعَ (١).

(١٤٦٩) قال: وللوكيلِ والمقارَضِ أن يَرُدّا ما اشْتَرَيا بالعيبِ، وليس للبائعِ أن يُحَلِّفَهُما ما رَضِيَ به رَبُّ المالِ، وقال: ألا تَرَى أنّهما لو تَعَدَّيا لم يَنْتَقِض البيعُ، ولَزِمَهما الثمنُ، وكانتِ التِّباعَةُ عليهما لرَبِّ المالِ.


(١) انظر: المسألة في «باب الإقرار» (الفقرة: ١٤٨٤).