للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٥٠٧) ولو أقَرَّ للمَيِّتِ بحَقٍّ وقال: هذا ابْنُه وهذه امْرَأتُه .. قُبِلَ منه.

قال المزني: هذا خلافُ قولِه فيما مَضَى مِنْ الإقرارِ بالوَكَالَة (١) في المالِ [ف: ١٤٦٨]، وهذا عندي أصَحُّ (٢).

(١٥٠٨) قال الشافعي: وإنْ قال: بِعْتُك جاريتي هذه وأوْلَدْتَها، فقال: بل زَوَّجْتَنِيها وهي أمَتُك .. فوَلَدُها حُرٌّ، والأمَةُ أمُّ وَلَدٍ بإقرارِ السَّيِّدِ، وإنّما ظَلَمَه بالثمنِ، ويَحْلِفُ (٣) ويَبْرَأ، فإنْ مات فميراثُه لوَلَدِه مِنْ الأمَةِ، ووَلاؤُها مَوْقُوفٌ.

(١٥٠٩) وإذا قال: لا أقِرُّ ولا أنْكِرُ .. فإنْ لم يَحْلِفْ حَلَفَ صاحبُه مع نُكُولِه واسْتَحَقَّ.

(١٥١٠) ولو قال: «وهَبْتُ لك هذه الدارَ وقَبَضْتَها»، ثُمّ قال: «لم تَكُنْ قَبَضْتَها» فاحْلِفْ، أحْلَفْتُه لقد قَبَضَها، فإنْ نَكَلَ رُدَّت اليمينُ على صاحبِه، ورَدَدْتُها إليه؛ لأنّه لا تَتِمُّ الهبةُ إلّا بالقبضِ عن رِضا الواهبِ.

(١٥١١) ولو أقَرَّ أنّه باعَ عبدَه مِنْ نَفْسِه بألفٍ، فإنْ صَدَّقَه العبدُ .. عَتَقَ، والألفُ عليه، وإنْ أنْكَرَ .. فهو حُرٌّ، والسَّيِّدُ مُدَّعٍ للألفِ، وعلى المنْكِرِ اليمينُ.

(١٥١٢) ولو أقَرَّ لرجلٍ بذِكْرِ حَقٍّ مِنْ بَيْعٍ، ثُمّ قال: لم أقْبِض المبيعَ .. أحْلَفْتُه ما قَبَضَ، ولا يَلْزَمُه الثمنُ إلّا بالقبضِ.

(١٥١٣) ولو شَهِدَ على إقرارِه شاهدٌ بألفٍ، وآخَرُ بألْفَيْن .. فإنْ زَعَمَ الذي شَهِدَ بألفٍ أنّه شَكَّ في ألْفٍ (٤) وأثْبَتَ ألْفًا .. فقد ثَبَتَ له ألفٌ


(١) كذا في ب س، وفي ز: «في الوكالة»، وفي ظ مكانه: «ولو أقر».
(٢) انظر: الفقرة: (١٤٨٤).
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «فيحلف».
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب: «ألفين»، وفي س: «الألفين».