(٢) التقدير: لزمه أن يقول إذا أقر بدرهم: لزمه نقد البلد، فحذف وقدم وأخر حتى أوهم. وانظر: «البحر» (٦/ ١٦٣). (٣) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ورق». (٤) يريد: وللشافعي مسائل كذا. انظر: «البحر» (٦/ ١٦٣). (٥) «العهدة»: أن يضمن ما يلزم البائع من رد ثمن لاستحقاق حق في المبيع، أو لعيب قامت البينة أنه كان معهودًا فيما باعه وهو في يده، وأما «الخلاص» .. فله معنيان؛ أحدهما: التخليص، يقال: «خلصت تخليصًا وخلاصًا»: إذا خلص السلعة لمبتاعها ودفع عنها من حال بين المشتري وبين قبضها، و «الخلاص»: المثل أيضًا، يقال: «عليك خلاص هذه السلعة إن استحقت»؛ أي: عليك مثلها، قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٣٣٧): «وهذا روي عن شريح، ولا يقول اليوم به أحد من الفقهاء، ولكنا نجعل رد الثمن خلاصًا للمشتري إذا استحق ما في يده».