للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٥٢١) وإذا كانتْ له (١) أمَتان لا زَوْجَ لواحدةٍ منهما، فوَلَدَتا وَلَدَيْن، فأقَرَّ السَّيِّدُ أنَّ أحدَهما ابْنُه، ولم يُبَيِّنْ، فمات .. أرَيْتُهما القافَةَ، فأيَّهما ألْحَقُوه به .. جَعَلْناه ابْنَه، ووَرَّثْناه منه، وجَعَلْنا أمَّه أمَّ وَلَدٍ، وأرْقَقْنا (٢) الآخَرَ وأمَّه، فإن لم يَكُنْ قافَةٌ .. لم نَجْعَلِ ابْنَه واحدًا منهما، وأقْرَعْنا بينهما، فأيُّهما خَرَجَ سَهْمُه أعْتَقْناه وأمَّه، وأرْقَقْنا الآخَرَ وأمَّه.

(١٥٢٢) قال المزني: وسَمِعْتُ الشافعيَّ يَقُولُ: لو قال عند وَفاتِه لثلاثةِ أوْلادٍ لأمَتِه: «أحَدُ هؤلاء وَلَدِي» ولم يُبَيِّنْ، وله ابنٌ معروفٌ .. قال: يُقْرَعُ بينهم، فمَن خَرَجَ سَهْمُه .. عَتَقَ، ولم يَثْبُتْ له نَسَبٌ ولا ميراثٌ، وأمُّ الوَلَدِ تَعْتِقُ بأحَدِ الثلاثةِ.

قال المزني: قلت أنا (٣): يَلْزَمُه على أصلِ قولِه المعروفِ (٤) أنْ يَجْعَلَ للابنِ المجهولِ مَوْرِثًا مَوْقُوفًا يُمْنَعُ منه الابنُ المعروفُ، وليسَ جَهْلُنا بأيِّهم الابنُ جَهْلًا بأنّ فيهم ابْنًا، وإذا عَلِمْنا أنّ فيهم ابْنًا فقد عَلِمْنا أنّ له مَوْرِثَ ابْنٍ، ولو كان جَهْلُنا بأيِّهم الابنُ جَهْلًا بأنّ فيهم ابْنًا (٥) لجَهِلْنا بذلك أنّ فيهم حُرًّا وبِيعُوا جميعًا، وأصلُ الشافعيِّ لو طَلَّقَ نِساءَه إلّا واحدةً ثلاثًا ثلاثًا ولم يُبَيِّنْ أنّه يُوقَفُ مَوْرِثُ واحدةٍ حتّى يَصْطَلِحْن، ولم يَجْعَلْ جَهْلَه بها جَهْلًا بمَوْرِثِها، وهذا وذاك في القياسِ عندي سواءٌ.

قال المزني: وأقولُ أنا في الثلاثةِ الأولادِ: إنْ كان الأكبرُ هو الابنَ .. فهو حُرٌّ، والأوسطُ والأصغرُ حُرّانِ بأنّهما ابْنا أمِّ ولدٍ، وإنْ كان الأوسطُ هو


(١) كلمة «له» من ب وهامش س.
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وأوقفنا».
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) في ب: «على أصله المعروف».
(٥) قوله: «وإذا علمنا … بأن فيهم ابنًا» سقط من ظ.