للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو صَبَّه في بانٍ .. فعليه مِثْلُ زَيْتِه (١).

(١٥٤٥) ولو أغْلاه على النارِ .. أخَذَه وما نَقَصَتْ مَكِيلَتَه أو قيمتَه (٢).

(١٥٤٦) وكذلك لو خَلَطَ دَقيقًا بدقيقٍ فكالزيتِ، وإنْ كان قَمْحًا فعَفِنَ عنده .. رَدَّه وقيمةَ ما نَقَصَه.

(١٥٤٧) وإنْ غَصَبَه ثَوْبًا وزَعْفَرانًا فصَبَغَه به .. فرَبُّه بالخيارِ، إنْ شاء أخَذَه، وإنْ شاء قَوَّمَه أبيضَ وزَعْفَرانَه صَحِيحًا، وضَمَّنَه قيمةَ ما نَقَصَ.

(١٥٤٨) ولو كان لَوْحًا فأدْخَلَه في سَفِينةٍ، أو بَنَى عليه جِدارًا .. أخِذَ بقَلْعِه، أو خَيْطًا خاط به ثَوْبًا (٣)، فإنْ خاط به جُرْحَ إنسانٍ أو حَيْوانٍ .. ضَمِنَ الخيطَ ولم يُنْزَعْ.

(١٥٤٩) ولو غَصَبَ طَعامًا فأطْعَمَه مَنْ أكَلَه، ثُمّ اسْتُحِقَّ .. كان للمُسْتَحِقِّ أخْذُ الغاصبِ به، فإنْ غَرِمَه فلا شيءَ للواهبِ على الموهوبِ له، وإنْ شاء أخَذَ الموهوبَ له، فإنْ غَرِمَه .. فقد قيل: يَرْجِعُ به على الواهبِ، وقيل: لا يَرْجِعُ به.

قال المزني: قلت أنا (٤): أشْبَهُ بقولِه عندي (٥): إنّ هبةَ الغاصبِ لا مَعْنَى لها، وقد أتْلَفَ الموهوبُ له ما ليس له ولا للواهبِ، فعليه غُرْمُه،


(١) هكذا نص الشافعي هنا، وهو المذهب، وهو بناء على أن المخلوط مستهلك، وهو الأظهر من قولين سبق بيانهما في «كتاب التفليس» (الفقرة: ١٣٣٧) حيث ذكر نظير المسألة، ومن الأصحاب من نقل القولين إلى هذه المسألة أيضًا وخرج بناء عليهما. وانظر: «العزيز» (٩/ ٦٢) و «الروضة» (٥/ ٥٢).
(٢) زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (٣/ ٢٢٦)]: ولو اغتصبه زيتًا أو أغلاه على النار، فنقص .. كان عليه أن يسلمه إليه وما نَقَصَ مكيلتَه، [ثم] إن كانت النار تنقصه شيئًا في القيمة كان عليه أن يغرم نقصانه، وإن لم تنقص شيئًا لم يكن عليه». كلمة «ثم» زدتها من «الأم».
(٣) زاد في هامش س مصححًا: «أخذ بقيمته ورده».
(٤) «قلت أنا» من ب.
(٥) «عندي» من ز.