للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَرْجِعُ به، فإنْ غَرِمَه الغاصبُ رَجَعَ به عليه، هذا عندي أشْبَهُ بأصلِه (١).

(١٥٥٠) قال الشافعي: ولو حَلَّ دابّةً أو فَتَحَ قَفَصًا عن طائرٍ، فوَقَفا، ثُمّ ذَهَبا .. لم يَضْمَنْ؛ لأنّهما أحْدَثا الذهابَ.

(١٥٥١) ولو حَلّ زِقًّا أو راوِيَةً فانْدَفَقا (٢) .. ضَمِنَ، إلّا أن يَكُونَ الزِّقُّ ثَبَتَ مُسْتَنِدًا فكان الحَلُّ لا يَدْفَعُ ما فيه، ثُمّ سَقَطَ بتَحْرِيكٍ (٣) أو غيرِه فلا يَضْمَنُ؛ لأنّ الحَلَّ قد كان ولا جِنايةَ فيه.

(١٥٥٢) ولو غَصَبَه دارًا، فقال الغاصبُ: هي بالكوفةِ .. فالقولُ قولُه مع يمينِه.

(١٥٥٣) ولو غَصَبَه دابّةً فضَاعَتْ، فأدَّى قيمتَها، ثُمّ ظَهَرَتْ .. رُدَّتْ عليه، ورَدَّ ما قَبَضَ مِنْ قيمتِها؛ لأنّه أخَذَ قيمتَها على أنّها فائتةٌ، فكأنّ الفَوْتَ قد بَطَلَ لمّا وُجِدَتْ، ولو كان هذا بيعًا ما جاز أن تُباعَ دابّةٌ غائبةٌ (٤)؛ كعينٍ جُنِيَ عليها فابْيَضَّتْ، أو على سِنِّ صَبِيٍّ فانْقَلَعَتْ، فأخَذَ


(١) أما ما رجحه في المسألة الأولى .. فهو الأظهر المشهور في الجديد، وأما ما قال من رجوع الغاصب في حال غرمه على الموهوب له .. فغلطه الأصحاب فيه، والمذهب: لا يرجع قطعًا. وانظر: «العزيز» (٨/ ٥٠٥) و «الروضة» (٥/ ١٠).
تتمة: زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (٣/ ٢٢٨)]: إذا وهب لرجل طعامًا فأكله الموهوب، فالمستحق بالخيار أن يأخذ الواهب؛ فإن أخذه فلا شيء للواهب على الموهوب، إذا كانت هبته لغير ثواب».
(٢) «اندفقا»؛ أي: سال ما فيهما وانصب، يقال: «دفقت الماء وكل شيء ذائب سائل فاندفق»؛ أي: صببته فانصب، قال الله عز وجل: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق: ٦]؛ أي: من ماء ذي دفق، وقيل: من ماء مدفوق؛ أي: مُراق. «الزاهر» (ص: ٣٤٠).
(٣) كذا في ز، وإليه حُوِّل في س، وفي ظ ب: «بتحرك».
(٤) هذه جملة معترضة أراد بها الرد على أبي حنيفة في اعتباره إياه بيعًا، لكن أبا حنيفة يجيز بيع الغائب. وانظر «انظر: «البحر» (٦/ ٤٧١).