للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أرْشَها بعد أن أيِسَ (١) منها، ثُمّ ذَهَبَ البياضُ ونَبَتَت السِّنُّ، فلمّا عادا رَجَعَ حَقُّهما وبَطَلَ الأرْشُ بذلك فيهما.

وقال في موضعٍ آخَرَ: «لو قال الغاصبُ: أنا اشْتَرَيْتُها منك وهي في يَدِي، وقد عَرَفَها (٢)، فباعَه إيّاها .. فالبيعُ جائزٌ»، قال المزني: مَنَعَ بَيْعَ الغائبِ في إحْدَى المسْألَتَيْنِ، وأجازَ في الأخْرَى (٣).

(١٥٥٤) قال الشافعي: ولو باعَه عبدًا، وقَبَضَه المشتري، ثُمّ أقَرّ البائعُ أنّه غَصَبَه مِنْ رجلٍ .. فإنْ أقَرَّ المشتري .. نَقَضْنا البيعَ ورَدَدْناه إلى رَبِّه، وإن لم يُقِرَّ .. فلا يُصَدَّقُ على إبطالِ البيعِ، ويُصَدَّقُ على نَفْسِه، فيَضْمَنُ قيمتَه، فإنْ رَدَّه المشتري بعَيْبٍ .. كان عليه أن يُسَلِّمَه إلى رَبِّه المُقَرِّ له به.

(١٥٥٥) ولو كان المشتري أعْتَقَه، ثُمّ أقَرَّ والبائعُ (٤) أنّه للمغصوبِ .. لم يُقْبَلْ قولُ واحدٍ منهما في رَدِّ العِتْقِ (٥)، وللمغصوبِ القيمةُ، إنْ شاء أخَذْناها له مِنْ المشتري المعْتِقِ، ويَرْجِعُ المشتري على الغاصبِ بما أخَذَ منه؛ لأنّه أقَرَّ أنَّه باعَه ما لا يَمْلِكُ (٦).


(١) كذا في ظ ز، وفي ب س: «أويس».
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «عرفتها».
(٣) هذا القول من المزني هكذا ورد في ظ، وفي ز ب: «وأجازه في الأخرى»، وسبق بيان قولَيْ بيع الغائب أول كتاب البيوع (الفقرة: ٩٩٧)، ثم إن ما قاله المزني غير صحيح؛ لأن هذا شيء رآه الغاصب وعرفه، فلا يكون بيع الغائب؛ كما لو كانت وديعة في يده فاشتراها بعدما رآها وعرفها، قال الروياني في «البحر» (٦/ ٤٧٠): «اعلم أن الشافعي يجوّز بيع المغصوب من الغاصب ومن غيره إذا كان قادرًا على انتزاعه منه، لا يختلف مذهبه فيه، والذي منع الشافعي هو بيع دابةٍ ضاعت من يد الغاصب وهو لا يعلم موضعها، لا يجوز بيعها منه للعجز عن التسليم».
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «أقر البائع» بلا واو.
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «رد البيع».
(٦) وجاء في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (٣/ ٢٢٥)]: الولاء موقوف؛ لأنه يقر أنه أعتق ما لا يملك».