(٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «عرفتها». (٣) هذا القول من المزني هكذا ورد في ظ، وفي ز ب: «وأجازه في الأخرى»، وسبق بيان قولَيْ بيع الغائب أول كتاب البيوع (الفقرة: ٩٩٧)، ثم إن ما قاله المزني غير صحيح؛ لأن هذا شيء رآه الغاصب وعرفه، فلا يكون بيع الغائب؛ كما لو كانت وديعة في يده فاشتراها بعدما رآها وعرفها، قال الروياني في «البحر» (٦/ ٤٧٠): «اعلم أن الشافعي يجوّز بيع المغصوب من الغاصب ومن غيره إذا كان قادرًا على انتزاعه منه، لا يختلف مذهبه فيه، والذي منع الشافعي هو بيع دابةٍ ضاعت من يد الغاصب وهو لا يعلم موضعها، لا يجوز بيعها منه للعجز عن التسليم». (٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «أقر البائع» بلا واو. (٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «رد البيع». (٦) وجاء في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (٣/ ٢٢٥)]: الولاء موقوف؛ لأنه يقر أنه أعتق ما لا يملك».