للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: وحديثُنا أثْبَتُ إسْنادًا ممّا رَوَى عبدُالملكِ عن عطاءٍ عن جابرٍ، وأثْبَتُها لَفْظًا، وأعْرَفُها في الفرقِ بين المُقاسِمِ وبين مَنْ لم يُقاسِمْ؛ لأنّه إذا باع مُشاعًا باع غيرَ مُتَجَزِّئٍ، فيَكُونُ شَرِيكُه أحَقَّ به؛ لأنَّ حَقَّه به شائعٌ فيه، وعليه في الداخلِ سُوءُ مُشارَكَةٍ، ومُؤنَةُ مُقاسَمَةٍ، وليس كذلك المقْسُومُ.

(١٥٦١) قال الشافعي: فلا شُفْعَةَ إلّا في مُشاعٍ (١).

(١٥٦٢) وللشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ بالثمنِ الذي وَقَعَ به البيعُ.

(١٥٦٣) فإنْ عَلِمَ فطَلَبَ مكانَه .. فهي له، وإنْ أمْكَنَه فلم يَطْلُبْ .. بَطَلَتْ شُفْعَتُه، وإنْ عَلِمَ فأخَّرَ الطَّلَبَ .. فإنْ كان له عُذْرٌ مِنْ حَبْسٍ أو غيرِه فهو على شُفْعَتِه، وإلّا فلا شُفْعَةَ له، ولا يَقْطَعُها طُولُ غَيْبَتِه، وإنّما يَقْطَعُها أن يَعْلَمَ فيَتْرُكَ (٢).

(١٥٦٤) فإن اخْتَلَفا في الثمنِ .. فالقولُ قولُ المشتري مع يمينِه.

(١٥٦٥) وإن اشْتَراها بسلعةٍ .. فهي له بقيمةِ السلعةِ، وإنْ تَزَوَّجَ بها ..


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «المشاع» بالتعريف، و «المشاع»: المختلط غير المتميز، وإنما قيل له: «مشاع»؛ لأن سهم كل واحد من الشريكين أشيع - أي: أذيع - وفرق في أجزاء سهم الآخر لا يتميز منه، ومنه يقال: «شاع اللبن في الماء»: إذا تفرق أجزاؤه في أجزائه حتى لا يتميز. «الزاهر» (ص: ٣٤٣).
(٢) هذا الأظهر المنصوص في الكتب الجديدة أن الشفعة على الفور، والثاني: أنها تمتد ثلاثة أيام، والثالث: تمتد إلى أن تمضي مدة التدبر في ملك ذلك الشقص، ويختلف باختلاف حال المأخوذ، والرابع: تمتد إلى التصريح بإبطالها أو ما يدل عليه. انظر: «العزيز» (٩/ ٢٥٣) و «الروضة» (٥/ ١٠٧).