للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٦٠٤) قال: وإذا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ على رَبِّ المالِ بإذْنِه .. عَتَقَ، وإنْ كان بغيرِ إذْنِه .. فالمضارِبُ ضامنٌ، والعبدُ له، والمالكُ إنّما أمَرَه بشراءِ (١) مَنْ يَحِلُّ أن يَرْبَحَ في بَيْعِه.

(١٦٠٥) وكذلك العبدُ المأذونُ له في التجارةِ يَشْتَرِي أبا سَيِّدِه .. فالشراءُ مفسوخٌ؛ لأنّه مُخالِفٌ، ولا مالَ له.

وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: «في شِراءِ العبدِ مَنْ يَعْتِقُ على مَوْلاه قولان: أحدُهما - يجوزُ، والآخر - لا يجوزُ»، وقال المزني: قياسُ قولِه الذي قَطَعَ به: أنّ البيعَ مفسوخٌ؛ لأنّه لا ذِمَّةَ له (٢).

(١٦٠٦) قال الشافعي: فإن اشْتَرَى المقارِضُ أبا نَفْسِه بمالِ رَبِّ المالِ، وفي المالِ فَضْلٌ، أو لا فَضْلَ فيه .. فسواءٌ، ولا يَعْتِقُ عليه؛ لأنّه إنّما يَقُومُ مَقامَ وَكِيلٍ اشْتَرَى لغيرِه (٣)، فبَيْعُه جائزٌ، ولا رِبْحَ للعاملِ إلّا بعد قَبْضِ رَبِّ المالِ مالَه، ولا يَسْتَوْفِيه رَبُّه إلّا وقد باع أباه، ولو كان يَمْلِكُ مِنْ الرِّبْحِ شيئًا قبل أن يَصِيرَ المالُ إلى رَبِّه كان مُشارِكًا له، ولو خَسِرَ حتّى لا يَبْقَى إلّا أقَلُّ مِنْ رَأسِ المالِ كان فيما بَقِيَ شَرِيكًا؛ لأنّ مَنْ مَلَكَ شيئًا زائدًا مَلَكَه ناقِصًا.

(١٦٠٧) قال: ومتى شاء رَبُّه .. أخَذَ مالَه، قبل العَمَلِ وبعده، ومتى شاء العاملُ أن يَخْرُجَ مِنْ القراضِ .. خَرَجَ منه.

(١٦٠٨) وإنْ مات رَبُّ المالِ .. صار لوارِثِه، فإنْ رَضِيَ تَرَكَ المقارِضِ على قِراضِه، وإلّا فقد انْفَسَخَ قِراضُه، وإنْ مات العاملُ لم يَكُنْ


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أن يشتري».
(٢) ما رجحه المزني هو الأظهر من القولين. وانظر: «العزيز» (٩/ ٣٣٦) و «الروضة» (٥/ ١٣٠).
(٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «مقام وكيل فيما اشترى لغيره».