(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «فبينهما». (٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «لا يشتري من فلان». (٤) كذا نص هنا، وقال في «البويطي»: لا نفقة له، وللأصحاب طرق: أصحها - أنهما قولان: أظهرهما - أنه لا نفقة كما في الحضر؛ لأنه ربما لا يحصل إلا ذلك القدر فيختل مقصود العقد، والثاني - تجب، بخلاف ما إذا كان في الحضر؛ لأنه في السفر سلم نفسه وجردها لهذا الشغل، فأشبه الزوجة تستحق النفقة إذا سلمت نفسها ولا تستحق إذا لم تسلم، ومنهم من قطع بالمنع، وحمل ما نقله المزني على أجرة النقل، ومنهم من قطع بالوجوب، وحمل ما في «البويطي» على المؤن النادرة كأجرة الحجام والطبيب. انظر: «العزيز» (٩/ ٣٥٢) و «الروضة» (٥/ ١٣٥). (٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «بمال نفسه».