للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٩٨) ولا يَجُوزُ أن يُقارِضَه إلى مُدَّةٍ مِنْ المُدَدِ، ولا يَشْتَرِطَ (١) أحدُهما درهمًا على صاحبِه وما بَقِيَ بينهما (٢)، أو يَشْتَرِطَ أن يُولِّيَه سِلْعَةً، أو على أن يَرْتَفِقَ أحدُهما في ذلك بشيءٍ دون صاحبِه، أو يَشْتَرِطَ أن لا يَشْتَرِيَ إلّا مِنْ فُلانٍ (٣)، أو لا يَشْتَرِيَ إلّا سِلْعَةً بعَيْنِها واحدةً، أو نَخْلًا أو دَوابَّ يَطْلُبُ ثَمَرَ النخلِ ونِتاجَ الدَّوابِّ ويَحْبِسُ رِقابَها، فإنْ فَعَلا .. فذلك كُلُّه فاسدٌ، فإنْ عَمِلَ .. فله أجْرُ مِثْلِه، والرِّبْحُ والمالُ لرَبِّه.

(١٥٩٩) قال: ولو اشْتَرَطَ أن يَشْتَرِيَ صِنْفًا موجودًا في الشتاءِ والصيفِ .. فجائزٌ.

(١٦٠٠) وإذا سافرَ كان له أن يَكْتَرِيَ مِنْ المالِ مَنْ يَكْفِيه بَعْضَ المؤونةِ مِنْ الأعمالِ التي لا يَعْمَلُها العامِلُ، وله النَّفَقَةُ بالمعروفِ (٤)، وإنْ خَرَجَ بمالٍ لنَفْسِه (٥) كانت النفقةُ على قَدْرِ المالَيْن بالحِصَصِ.

(١٦٠١) وما اشْتَرَى .. فله الرَّدُّ بالعيبِ، وكذلك الوكيلُ.

(١٦٠٢) وإن اشْتَرَى وباعَ بالدَّيْنِ .. فضامنٌ، إلّا أن يَأذَنَ له.

(١٦٠٣) وهو مُصَدَّقٌ في ذَهابِ المالِ مع يَمِينِه.


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ولا أن يشترط».
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «فبينهما».
(٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «لا يشتري من فلان».
(٤) كذا نص هنا، وقال في «البويطي»: لا نفقة له، وللأصحاب طرق: أصحها - أنهما قولان: أظهرهما - أنه لا نفقة كما في الحضر؛ لأنه ربما لا يحصل إلا ذلك القدر فيختل مقصود العقد، والثاني - تجب، بخلاف ما إذا كان في الحضر؛ لأنه في السفر سلم نفسه وجردها لهذا الشغل، فأشبه الزوجة تستحق النفقة إذا سلمت نفسها ولا تستحق إذا لم تسلم، ومنهم من قطع بالمنع، وحمل ما نقله المزني على أجرة النقل، ومنهم من قطع بالوجوب، وحمل ما في «البويطي» على المؤن النادرة كأجرة الحجام والطبيب. انظر: «العزيز» (٩/ ٣٥٢) و «الروضة» (٥/ ١٣٥).
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «بمال نفسه».