للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العبدُ وانْهَدَمَ المسْكَنُ .. حُسِبَ قَدْرُ ما اسْتَخْدَمَ وسَكَنَ فكان له، ورُدَّ قَدْرُ ما بَقِيَ على المُكْتَرِي؛ كما لو اشْتَرَى سَفِينَةَ طعامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بكذا، فاسْتَوْفَى بَعْضًا فاسْتَهْلَكَه، ثُمّ هَلَكَ الباقي كان عليه مِنْ الثَّمَنِ بقَدْرِ ما قَبَضَ، ورَدَّ قَدْرَ ما بَقِيَ (١).

(١٦٥٧) ولا تُفْسَخُ بمَوْتِ أحدِهما ما كانت الدارُ قائِمَةً، وليس الوارثُ بأكْثَرَ مِنْ الموروثِ، فإنْ قيل: فقد انْتَفَعَ المكْرِي بالثمنِ .. قيل: كما لو أسْلَمَ في رُطَبٍ لوقتٍ فانْقَطَعَ رَجَعَ بالثمنِ، ولو باع متاعًا غائبًا ببَلَدٍ ودَفَعَ الثمنَ فهَلَكَ المتاعُ رَجَعَ بالثمنِ، وقد انْتَفَعَ به البائعُ.

قال المزني: هذا تَجوِيزُ بيعِ الغائبِ، وأباه في مكانٍ آخَرَ (٢).

(١٦٥٨) قال الشافعي: وإن تَكارَى دابَّةً مِنْ مَكَّةَ إلى مَرٍّ، فتَعَدَّى بها إلى عُسْفانَ .. فعليه كِراؤُها إلى مَرٍّ، وكِراءُ مِثْلِها إلى عُسْفانَ، وعليه الضَّمانُ.

(١٦٥٩) وله أن يُؤاجِرَ دارَه وعبدَه ثلاثين سَنَةً (٣).


(١) نص هنا في مسألتي العبد يهلك والمسكن ينهدم على انفساخ العقد فيما بقي من مدة الإجارة، وهو على ما نص في العبد، واختلف الأصحاب في انهدام الدار بناء على نصه الآتي (الفقرة: ١٦٨٧) فيما إذا اكترى أرضًا للزراعة ولها ماء معتاد فانقطع، أن له فسخَ العقد على ثلاثة طرق: أحدها - تقرير النصين؛ لأن الدار لم تبق دارًا، والأرض بقيت أرضًا، ولأن الأرض يمكن زراعتها بالأمطار، والثاني - القطع بعدم الانفساخ، وأصحها - قولان في المسألتين: أظهرهما في الانهدام الانفساخ، وفي انقطاع الماء ثبوت الخيار. انظر: «العزيز» (١٠/ ٤٩) و «الروضة» (٥/ ٢٤١).
(٢) راجع المسألة أول كتاب البيوع (الفقرة: ٩٩٧).
(٣) هكذا نص الشافعي هنا، ونص في بعض كتبه على أنه لا يزيد على سنة واحدة في مدة الإجارة، ونص في «كتاب الدعاوى» على أنه يؤاجر ما شاء، فجعل المدة إلى خِيَرَته من غير ضبط، واختلف أصحابنا على طريقين: فذهب المحققون من أئمتنا إلى قطع القول بأن مدة الإجارة مردودة إلى التراضي، ولا تعبّد فيها ولا ضبط، ولكن يجب أن يؤاجر كلُّ شيء مدةً يُعلم بقاؤُه فيها أو يظن ذلك أو يمكن، فإن كانت المدة بحيث يُقطع بأن المستأجَر لا يبقى فيها فالإجارة مردودة، وهذا القائل يحمل ذكر الثلاثين على وفاقٍ أجراه الشافعي في محاولةِ بيان تطويل المدة، وقد يُجري المبيِّن عددًا على قصد المبالغة ولا يبغي تقديراتها، وهو كقوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: ٨٠]، ومنهم من جعل هذه النصوص أقوالًا، وأجرى ثلاثة أقوال: المشهور الذي عليه جمهور الأصحاب - أنه لا ضبط من طريق التعبد في المدة، والأمرُ مفوّضٌ إلى ما وقع التراضي عليه، وهذا القول هو المنقاس المحكي عن كتاب الدعاوى، والثاني - أنه لا يجوز المزيد على سنة؛ فإن الإجارةَ أُثبتت للحاجة، وإلا فهي حائدةٌ عن القياس؛ من جهة إيرادِها على مفقودٍ يتوقع وجوده من عينٍ مخصوصة، والحاجة في الأغلب لا تزيد على السنة، والثالث - أن الأمدَ الأقصى ثلاثون سنة، ولا مزيد على هذه، قال إمام الحرمين: «وهو أضعف الأقوال، وهذا وإن لم يترتب على أثرٍ فلا يليق بقاعدة الشافعي في توقِّيه عن التحكم بالتقديرات من غير توقيفٍ». وانظر: «النهاية» (٨/ ١١٠) و «العزيز» (٩/ ٥٤٤) و «الروضة» (٥/ ١٩٦).