للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٦٨٣) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت ابن عمر يقول: «كُنّا نُخابِرُ، ولا نَرَى بذلك بَأسًا، حتّى أخْبَرَنا رافعُ بن خَدِيجٍ أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عنها (١)، فتَرَكْناها لقولِ رافعٍ».

(١٦٨٤) قال الشافعي: و «المُخابَرَةُ»: اسْتِكْراءُ الأرْضِ ببَعْضِ ما يَخْرُجُ منها، ودَلَّتْ سُنَّةُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في نَهْيِه عن المُخابَرَةِ على أن لا تَجُوزَ المزارَعَةُ بالثُّلُثِ (٢)، ولا على الرُّبُعِ، ولا جزءٍ مِنْ الأجزاءِ؛ لأنّه مَجْهُولٌ، ولا يَكُونُ الكراءُ إلّا مَعْلُومًا (٣).

(١٦٨٥) ويَجُوزُ كِراءُ الأرضِ بالذهبِ والوَرِقِ والعَرضِ وما نَبَتَ مِنْ الأرضِ، أو على صِفَةٍ نَسِيئَةً (٤)؛ كما يَجُوزُ كِراءُ المنازِلِ، وإجارةُ العبيدِ.

(١٦٨٦) قال: ولا يَجُوزُ الكِراءُ إلّا على سَنَةٍ مَعْرُوفَةٍ.

(١٦٨٧) وإذا تَكَارَى الرجلُ الأرْضَ ذاتَ الماءِ، مِنْ العَيْنِ، أو النَّهْرِ، أو النِّيلِ، أو عَثَرِيًّا، أو غَيْلًا، أو الآبارِ، على أن يَزْرَعَها غَلَّةَ شِتاءٍ وصَيْفٍ (٥)، فزَرَعَها إحْدَى الغَلَّتَيْنِ والماءُ قائمٌ، ثُمّ نَضَبَ الماءُ فذَهَبَ قبل


(١) كذا في ظ ز ب، وفي س: «نهى عن المخابرة».
(٢) كذا في ظ س، وفي ز: «لا تجوز المخابرة على الثلث».
(٣) «المزارعة»: من الزرع، وذلك: أن يدفع إليه أرضًا بيضاء على أن يزرعها المزروع إليه، فما أخرج الله منها من شيء فله جزء معلوم: النصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر، وهي «المخابرة» التي نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، قال أبو عبيد: الخبير الأَكَّار، ومخابرة الأرض مأخوذة من هذا، يقال: «خابرت الأرض»؛ أي: واكرت، قال ابن فارس: «والأصل فيه: الخُبْرَة، وهو النصيب، قال الشاعر:
إذا ما جعلتَ الشاةَ للقومِ خُبْرَةً … فشأنَك إنّي ذاهبٌ لشؤوني
والخُبْرَة: أن يشتري الشاة جماعة، فيقسموها، فكأن المخابرة من الخُبْرَة، وهو أن يأخذ الآخذُ الأرضَ نصيبَه، وهي خُبْرَتُه. «الزاهر» (ص: ٣٥٥) و «الحلية» (ص: ١٤٨).
(٤) كذا في ظ ب، وفي س: «صفة يسميه»، وفي ز: «صفة نسبه».
(٥) كذا في ظ ب، وفي س: «شتاءً وصيفًا»، وإليه حول في ز.