للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال المزني: أشْبَهُ بقولِه أن لا يَجُوزَ؛ لأنّه لا يَدْرِي يَغْرِسُ أكْثَرَ الأرضِ فيَكُونُ الضَّرَرُ على صاحبِها، أو لا يَغْرِسُ فتَسْلَمُ أرْضُه مِنْ النُّقْصانِ بالغَرْسِ، فهذا في معنى المجهولِ وما لا يَجُوزُ في معنى قولِه، وبالله التوفيق (١).

(١٦٩٩) قال الشافعي: وإن انْقَضَتْ سِنُوهُ .. لم يَكُنْ لرَبِّ الأرضِ أن يَقْلَعَ غِرَاسَه حتّى يُعْطِيَه قيمتَه وقيمةَ ثَمَرَتِه إنْ كانتْ فيه يومَ يَقْلَعُه، ولرَبِّ الغِراسِ إنْ شاء أن يَقْلَعَه على أنّ عليه ما نَقَصَ الأرضَ الغراسُ؛ كالبناءِ إذا كان بإذنِ مالكِ الأرضِ مُطْلَقًا.

قال المزني: القياسُ عندي وبالله التوفيق: أنّه إذا حَدَّ له أجَلًا يَغْرِسُ فيه فانْقَضَى الأجَلُ، أو أذِنَ له ببناءٍ في عَرْصَةٍ له سِنينَ فانْقَضَى الأجَلُ .. أنّ الأرْضَ والعَرْصَةَ مَرْدُودَتان؛ لأنّه لم يَغُرَّه، فعليه رَدُّ ما ليس له فيه حَقٌّ على أهلِه، ولا يُجْبَرُ صاحبُ الأرضِ على شراءِ غراسٍ ولا بناءٍ إلّا أن يَشاءَ (٢)، والله تبارك وتعالى يَقُولُ: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: ٢٩]، وهذا قد مَنَعَ مالَه إلّا أن يَشْتَرِي ما لا يَرْضَى شِراءَه، فأيْنَ «عن تَراضٍ»؟ (٣).


(١) الفقرة من قول المزني سقطت من س واستدركت بهامشه، وما قاله المزني الأصح من وجهين للأصحاب، والثاني وهو ظاهر نص الشافعي: يصح، ويحمل على النصف. انظر: «البحر» (٧/ ٢٧١) و «العزيز» (٩/ ٥٥٦) و «الروضة» (٥/ ٢٠٠).
(٢) قوله: «إلا أن يشاء» من ز ب س، وسقط من ظ.
(٣) كذا في ظ ز، وفي ب: «فأين التراضي؟»، وفي هامش س: «فأين التراضي؟ وأين عن تراضٍ؟»، والفقرة من كلام المزني في هذا الموضع في ظ، ووردت في ب عقب قوله: «وقيمة ثمرته إن كانت فيه يوم يقلعه»، وقبل قوله: «ولرب الغراس … »، وهو محل اعتراض المزني من كلام الشافعي، إلا أنه علق عليه في هامش س مصححًا: «قال المزني: وهو القياس عندي، وبالله التوفيق»، ثم جاء فيه: «وقال الشافعي: ولرب الغراس … »، وأخرت الفقرة من كلام المزني إلى ما بعد قوله في الفقرة التالية: «وما اكترى فاسدًا … فعليه كراء المثل. قال المزني: … »، وكذلك هي في هذا الموضع في نسخة ز أيضًا.