(٢) هذا النص ممّا أُخذ على المزني، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٨/ ٢٨٥): «هذا فيه خلل؛ لأنه جعل قوله: (إذا لم يملك) تكرارًا لما سبق من قوله: (والموات الثاني: ما لم يملكه)، فجعلهما شيئًا واحدًا، وإنما قال الشافعي: (أو لم يُملك، فهو الموات)، فجعل المواتَ الذي يُملَك بالإحياء قسمين: أحدهما - لم يملكه أحد في الإسلام يعرف، وليس عليه عمارة في الجاهلية، والثاني - ما عليه عمارة في الجاهلية، فجعل المزني القسمين قسمًا واحدًا»، قال عبدالله: وكون هذا الثاني من الموات الذي يملك بالإحياء هو الأظهر من قولي الشافعي، والثاني: لا يملك؛ لأن الموات ما لم يَجرِ عليه ملك. وانظر: «العزيز» (١٠/ ١٣٢) و «الروضة» (٥/ ٢٧٩).