للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو مَنْ يَقُومُ مَقامَه بأمْرِه فهيَ له، ويَقْبِضُ للطفلِ أبُوه، نَحَلَ أبو بكرٍ عائشةَ جِدادَ عشرين وَسْقًا، فلمّا مَرِضَ قال: «وَدِدْتُ أنّكِ قَبَضْتِيه، وهو اليومَ مالُ الوارثِ» (١).

(١٧٣٧) ومنها بعد الوَفاةِ: الوَصايا، وله إبطالها ما لم يَمُتْ.


(١) أراد أنه كان نحلها من نخيله يُصرم منه إذا جُدَّ في كل سنة عشرون وسقًا، وأنها لم تقبض حتى حضره الموت، فلم يجز لها ذلك النحل، و «النُّحْلُ والنِّحْلَة»: العطية عن طيب نفس وتطوع، دون مطالبة بها، وقوله: «قبضتيه» جائزة، ولو قال: (قبضته) كان أفصح اللغتين. «الزاهر» (٣٦٣) و «الحلية» (١٥٣).