للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرائضِ الله»، قال: ولو جَعَلَ عَرْصَةً له مَسْجِدًا أيَكُونُ حَبْسًا عن فرائضِ الله؟ فكذلك ما أخْرَجَ مِنْ مالِه فليس بحَبْسٍ عن فرائضِ الله.

(١٧٣٢) قال الشافعي: ويَجُوزُ الحَبْسُ في الرقيقِ والماشيةِ إذا عُرِفَتْ بعَيْنِها؛ قياسًا على النَّخْلِ والدُّورِ والأرَضِينَ.

(١٧٣٣) فإذا قال: تَصَدَّقْتُ بداري على قومٍ أو على رجلٍ معروفٍ حَيٍّ يومَ تَصَدَّقَ، وقال: صدقةً مُحَرَّمَةً، أو قال: مَوْقُوفَةً، أو قال: صدقةً مُسَبَّلَةً .. فقد خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِه، ولا تَعُودُ مِيراثًا أبدًا (١).

(١٧٣٤) ولا يَجُوزُ أن يُخْرِجَها مِنْ مِلْكِه إلّا إلى مالكِ مَنْفَعَةٍ يومَ يُخْرِجُها إليه، فإن لم يُسَبِّلْها على مَنْ بعدهم .. كانتْ مُحَرَّمَةً أبدًا، فإذا انْقَرَضَ المتَصَدَّقُ بها عليه .. كانتْ بحالها أبدًا، ورَدَدْناها على أقْرَبِ الناسِ بالذي تَصَدَّقَ بها يومَ تَرْجِعُ (٢).

(١٧٣٥) وهي على ما شَرَطَ مِنْ الأثَرَةِ والتَّقْدِمَةِ والتَّسْوِيَةِ، مِنْ أهلِ الغِنَى والحاجةِ، ومِن إخراجِ مَنْ أَخْرَجَ منها بصِفَةٍ، ورَدِّه إليها بصِفَةٍ.

(١٧٣٦) ومنها في الحياة: الهِباتُ والصَّدَقاتُ غيرُ المحَرَّماتِ، وله إبطالُ ذلك ما لم يَقْبِضْها المتَصَدَّقُ عليه أو الموهوبةُ له (٣)، فإنْ قَبَضَها


(١) هذه مسألة الوقف على منقطع الآخر، وفي صحته أقوال: الأظهر المنصوص هنا - الصحة، والثاني - البطلان، وهو نصه في «حرملة»، وعن صاحب «التقريب» ثالث: إن كان الموقوف عقارًا فلا يجوز، أو حيوانًا فيجوز؛ لأن مصير الحيوان الهلاك. انظر: «العزيز» (١٠/ ٢٥١) و «الروضة» (٥/ ٣٢٦).
(٢) إذا بنينا على قوله بصحة الوقف على منقطع الآخر، اختلف قوله في حكمه عقب انقراض الموقوف عليه، فالمنصوص هنا: أنه يبقى وقفًا، وهو الأظهر، والثاني: يرتفع الوقف، ويحكى عن المزني. انظر: «العزيز» (١٠/ ٢٥٣) و «الروضة» (٥/ ٣٢٦).
(٣) بناء على أن الملك في الهبات والهدايا لا يحصل إلا بعد حصول القبض، ويحكى عن رواية عيسى بن أبان عن القديم أنه يحصل الملك بنفس العقد. انظر: «العزيز» (١٠/ ٣٥٥) و «الروضة» (٥/ ٣٧٥).