للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قدرة على النكاح {حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ} يوسِّع عليهم {مِنْ فَضْلِهِ}.

قال - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشرَ الشباب! من استطاع منكم الباءة، فليتزوج؛ فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجاء" (١).

{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} أي: يطلبون عقد الكتابة.

{مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} عبدًا كان أو أمة {فَكَاتِبُوهُمْ} أمر ندب.

وسبب نزول الآية: ما روي أن غلامًا لحويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه، فأبى عليه، فأنزل الله الآية، فكاتبه حويطب على مئة دينار، ووهب له منها عشرين، فأداها، وقتل يوم حنين في الحرب (٢)، والكتابة بيع سيد رقيقه بمال في ذمته مباح معلوم، وهي مستحبة بالاتفاق، فيقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على كذا من المال، والعبدُ يقبل ذلك، فإذا أدى المالَ، عتق، ويصير العبد أحقَّ بمكاسبه بعد الكتابة، وسميت كتابة؛ لأن العبد كتب عليه الوفاء بالمال، والسيد كتب عليه العتق عند أدائه، وتصح عند أبي حنيفة ومالك بمال حالٍّ ومؤخل ومنجَّم، وعند الشافعي وأحمد تصح في نجمين فأكثر، ولا تجوز عندهما حالًّا، ولا في نجم واحد.

{إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} كسبًا وأمانة، وهو قول الشافعي وأحمد، وقال


(١) رواه البخاري (١٨٠٦)، كتاب: الصوم، باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، ومسلم (١٤٠٠)، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.
(٢) انظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: ١٨٦). و"تفسير القرطبي" (١٢/ ١٨٤).