للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويجوز دفع الكفارة لكافر، وإخراج القيمة عند أبي حنيفة؛ خلافًا للثلاثة.

ومن كفر بالإطعام، جاز له الوطء في خلاله عند أبي حنيفة والشافعي؛ خلافًا لمالك وأحمد، ونقل بعض المفسرين عن مالك أن من كفر بالإطعام، جاز له الوطء قبله؛ لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس، ولم يقل في الطعام: قبل أن يتماسا، ومنقول مذهب مالك خلاف ذلك، فقد جزم علماء مذهبه في كتبهم أنه لا يجوز الوطء في خلال الإطعام كالصيام، فإن وطئ، بطل ما مضى من إطعامه، ولزمه ابتداؤها، وصرح ابن عطية المالكي في "تفسيره" عن مالك أنه قال: إطعام المساكين أيضًا هو قبل التماس حملًا على العتق والصوم (١).

{ذَلِكَ} إشارة إلى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير إلى الصوم والإطعام {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} لتصدقوا ما أتى به الرسول من الله عز وجل، ثم شدد بقوله:

{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} فالتزموها، وقفوا عندها.

{وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أي: الذين لا يقبلونها.

واختلفوا فيمن ظاهر من أمته، فقال مالك: يصح، وقال الثلاثة: لا يصح، وعليه عند أحمد كفارة يمين.

واتفقوا على صحة الظهار من العبد، ويكفر بالصيام، وقال مالك: إن عجز عنه، فبالإطعام إن أذن له سيده، فإن منعه، انتظر القدرة على الصيام.


(١) انظر: "المحرر الوجيز" (٥/ ٢٧٥).