للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحيضةِ الثالثةِ، وزادَ الإمامُ أحمدُ: حتى تغتسلَ، أو يمضيَ وقتُ صلاة.

{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} من الحيضِ والحبلِ، وهو أن يريدَ الرجلُ مراجعَتَها، فتقول: قد حضتُ الثالثةَ، أو تنكرُ الحبلَ ليبطلَ حقُّ الزوجِ من الرجعةِ والولدِ، وربما أسقطَتِ الولدَ خوفًا ألَّا تعودَ.

{إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} لأن المؤمنَ يخافُ هذا الفعلَ.

{وَبُعُولَتُهُنَّ} جمعُ بَعْلٍ، وهو الزوجُ، سُمِّيَ بذلك لقيامِهِ بأمرِ الزوجةِ، وأصلُ البعلِ: السيدُ والمالكُ، والبِعالُ النكِّاحُ.

{أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} أَوْلى برجعتِهِنَّ.

{فِي ذَلِكَ} في العِدَّةِ.

{إِنْ أَرَادُوا} أي: الزوجُ والزوجةُ والوليُّ بالرجعَةِ.

{إِصْلَاحًا} بينَهُما وحُسْنَ عشرةٍ.

{وَلَهُنَّ} على الرِّجالِ.

{مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} للرجال من الحقوق.

{بِالْمَعْرُوفِ} بما عُرِفَ شَرْعًا. قال - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَكْمَلَ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ" (١).

{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} بالمَهْرِ وإنفاقِ المال. قرأ يعقوبُ: (عَلَيْهُنَّ) بضم الهاء حيثُ وقع (٢).


(١) رواه الترمذي (١١٦٢)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها، وقال: حسن صحيح، وابن حبان في "صحيحه" (٤١٧٦)، وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) انظر: (ص: ٢٣) من هذا الجزء.