للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وصريحُ اللفظِ الذي يقعُ به الطلاقُ من غير نيةٍ عندَ مالكٍ والشافعيِّ ثلاثةٌ: الطلاق، والفِراقُ، والسَّراحُ، وعندَ أبي حنيفةَ وأحمدَ هو لفظُ الطلاقِ.

واختلف الأئمةُ فيما إذا كان أحدُ الزوجين رقيقًا، فقال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ: يعتبَرُ عددُ الطلاق بالزوج، فيملكُ الحرُّ على زوجتِهِ الأمةِ ثلاثَ طلقاتٍ، والعبدُ لا يملكُ على زوجته الحرَّةِ إلا طلقتينِ، وقال أبو حنيفةَ: الاعتبارُ بالمرأةِ، فيملكُ العبدُ على زوجتِهِ الحرَّةِ ثلاثَ طلقاتٍ، ولا يملكُ الحرُّ على زوجتِهِ الأمةِ إلا طلقتين.

{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ} أيها الأزواج.

{أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ} من المهور.

{شَيْئًا} ثم استثنى الخُلْعَ، فقال:

{إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} تقديره: إِلَّا أَنْ يخافا تركَ حدودِ اللهِ المعروفةِ شرعًا من حُسْنِ الصحبةِ. قرأ أبو جعفرٍ، وحمزةُ، ويعقوبُ: (يُخَافَا) بضمِّ الياء؛ أي: يُعْلَمَ ذلك منهما؛ يعني: يعلم المسلمون والقاضي ذلك من الزوجين؛ بدليل قوله:

{فَإِنْ خِفْتُمْ} فجعلَ الخوفَ لغيرِ الزوجين، ولم يَقُلْ: فإن خافا. وقرأ الباقون: بفتح الياء (١)؛ أي: يعلم الزوجانِ من أنفسِهما.


(١) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس (١/ ٢٦٥)، و"الحجة" لأبي زرعة (ص: ١٣٥)، و"السبعة" لابن مجاهد (ص: ١٨٣)، و"الحجة" لابن خالويه (ص: ٩٧)، و"الكشف" لمكي (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، و "الغيث" للصفاقسي (ص: ١٦٤)، و"تفسير البغوي" (١/ ٢٢٨)، و "التيسير" للداني (ص: ٨٠)، و "النشر في =