وقال أبو حنيفة: يقتصرُ في المسلم على ظاهرِ عدالتِه إلا في الحدودِ والقصاص، فإن طعنَ الخصمُ فيه، سأل عنه.
وقال صاحباه: يُسْأَلُ عنهم في جميع الحقوق سِرًّا وعلانيةً، وعليه الفتوى.
{وَلَا تَسْأَمُوا} أي: تملُّوا.
{أَنْ تَكْتُبُوهُ} أي: الحقَّ.
{صَغِيرًا} كانَ الحقُّ.
{أَوْ كَبِيرًا} قليلَّا كَانَ أو كثيرًا.
{إِلَى أَجَلِهِ} هو المعلومِ.
{ذَلِكُمْ} الكتابُ.
{أَقْسَطُ} أعدلُ.
{عِنْدَ اللَّهِ} لأنه أمرَ بهِ.
{وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} أي: أَعْوَنُ؛ لأن الكتابةَ تُذَكِّرُ الشهودَ.
{وَأَدْنَى} أقربُ.
{أَلَّا تَرْتَابُوا} تشُكُّوا في الشهادةِ.
{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} قرأ عاصمٌ: بالنصب فيهما على خبر كان؛ أي: إلا أن تكونَ التجارةُ تجارةً.
وقرأ الباقون: بالرفع، وله وجهان: أحدهما: أن يُجْعَلَ الكونُ بمعنى الوقوع، معناه: ألَّا تقعَ تجارةٌ، والثاني: أن يُجعلَ الاسمُ في التجارة،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute