للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واحدةٌ، وقرأ الباقون: بالنصب على خبر كان (١) {فَلَهَا النِّصْفُ} بالاتفاق.

{وَلِأَبَوَيْهِ} يعني: لأبوي الميت.

{لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} أرادَ: أن الأبَ والأمَّ يكون لكلِّ واحدٍ سدسُ الميراثِ عندَ وجود الولد، أو ولدِ الابن، بالاتفاق، والأبُ يكونُ صاحبَ فرضٍ.

{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} من جميع الميراث، إلا أن يكون مع الأبوين زوجٌ أو زوجةٌ، فللأم ثلثُ ما يبقى بالاتفاق.

{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} أي: اثنان فصاعدًا، ذكورًا أو إناثًا.

{فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} والباقي للأب إن كان معها أبٌ، فالإخوة لا ميراثَ لهم مع الأب، ولكنهم يحجُبون الأمَّ من الثلثِ إلى السدس، سواءٌ كانوا أشقاءَ، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، بالاتفاق. قال قتادةُ: وإنما أخذهُ الأبُ دونَهم؛ لأنه يمونُهم، ويلي نكاحَهم والنفقةَ عليهم. قال ابنُ عطية: هذا في الأغلب (٢). وعن ابن عباسٍ: أن الإخوة يأخذون السدسَ الذي حجبوا الأمَّ عنه (٣). قرأ حمزةُ، والكسائيُّ: (فَلإِمِّهِ) بكسر الهمزة في الحرفين استثقالًا


(١) انظر: "الحجة" لأبي زرعة (ص: ١٩٢)، و"السبعة" لابن مجاهد (ص: ٢٢٧)، و"الحجة" لابن خالويه (ص: ١٢٠)، و"الكشف" لمكي (١/ ٣٧٨)، و"تفسير البغوي" (١/ ٤٨٩)، و"الغيث" للصفاقسي (ص: ١٨٨)، و"التيسير" للداني (ص: ٩٤)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (٢/ ٢٤٧)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ١٨٦)، و"معجم القراءات القرآنية" (٢/ ١١٣).
(٢) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ١٧).
(٣) انظر: "تفسير البغوي" (١/ ٤٨٩)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ٧٢).