وبذلكَ قالَ الأئمةُ الثلاثةُ، وقال أبو حنيفةَ: لا يصلي ماشيًا ولا مُسايِفًا إذا لم يمكن الوقوفُ، ووافقهم على جواز الصلاةِ راكبًا، والإيماءِ إلى أيِّ جهةٍ قدرَ.
{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} يا محمدُ حاضرًا في أصحابِك.
{فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} تقدَّمَ مذهبُ ورشٍ في تغليظِ لامِ (الصَّلاَة).