للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نويا جميعًا عنه، وسعيٌ راكبًا كطواف.

وإن طاف على سطح المسجدِ، أو قصدَ في طوافِه غريمًا وقصدَ معه طوافًا بنيةٍ حقيقيةٍ، لا حكميَّةٍ توجه الإجزاءُ. قاله في الفروع (١).

ويُجزئ في المسجدِ. . . . . .

ــ

يقع عن شخصَين، ووقوعه عن المحمول أولى؛ لأنه لم ينو طوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده للطواف لنفسه.

* قوله: (أو نويا جميعا عنه)؛ أيْ: عن الحامل.

* قوله: (وسعي) مبتدأ خبره "كطواف".

وبخطه: وذكر الموفق (٢) إجزاء السعي راكبًا لغير عذر.

* قوله: (ويجزئ في المسجد. . . إلخ) بعشر شروط، أولها: أن يكون في المسجد، وبقية العشر تؤخذ من أضداد المذكورات، التي قد أشرنا عليها، فتنبه لها!.

[ثم كتب على هذه القولة ما نصه: قوله: (التي قد أشرنا عليها)؛ أيْ: وضعنا عليها علامة، وهي: أن لا يكون منكسًا، أو على جدار الحجر، أو ناقصًا، أو بلا نية، أو عريانًا، أو محدثًا، أو نجسًا، أو بلا موالاة، ولكن هذه ثمانية أشياء فتكون (٣) مع الأول تسعة، وبقي أن يكون الابتداء من الحجر الأسود، كما ذكره المص في أول (٤). . . . . .


(١) الفروع (٣/ ٥٠٠).
(٢) المغني (٥/ ٢٥١)، الكافي (٢/ ٤٢٠).
(٣) سقط من: "ج" و"د".
(٤) سقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>