للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمرأةُ تقصِّرُ كذلك أنْمُلَةً فأقلَّ كعبدٍ، ولا يحلقُ إلا بإذن سيده.

وسُنَّ أخذُ ظُفر، وشارب، ونحوِه، ولا يُشارِط الحلاقَ على أجرة، وسُنَّ إمرارُ الموسَى على مَن عَدِمه، ثم قد حَلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساء.

والحلق والتقصيرُ نسكٌ، في تركِهما دمٌ، لا إن أخرهما عن أيامِ منًى، أو قدّم الحلقَ على الرمي، أو على النحرِ، أو نحوَ، أو طافَ قبلَ رميه، ولو عالمًا.

ويحصل التحلُّل الأول باثنين: من رمي، وحلق، وطواف. . . . . .

ــ

الإنصاف (١): قلت: وهو الصواب. إقناع (٢).

* قوله: (ولا يحلق إلا بإذن سيده) قال الزركشي (٣): "لأن الشعر ملك للسيد، ويزيد في قيمته، ولم يتعين زواله، فلم يكن له ذلك كغير حال الإحرام، نعم إن أذن له سيده جاز، إذ الحق له"، انتهى بحروفه.

* قوله: (إلا النساء)؛ أيْ: فلا يبحنَ له وطء، ولا مباشرة، ولا عقدًا، حاشية (٤).

* قوله: (والحلق والتقصير نسك) الواو بمعنى "أو".

* قوله: (في تركهما)؛ أيْ: في ترك جميعهما لا مجموعهما؛ لأنه لو حلق ولم يقصر، أو عكسه لا شيء عليه؛ لأنه فعل الواجب.


(١) الإنصاف (٩/ ١٩٣، ١٩٤).
(٢) الإقناع (٢/ ٢٣).
(٣) شرح الزركشي (٣/ ٣٦٢، ٣٦٣).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٠٩/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>