للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومع قُرْبِه يَنْفِر ويُصلِي راكبًا أفضلُ، ولا يُنَفَّرُ لآبق.

ولو نودي: الصلاةُ جامعةٌ لحادثةٍ يُشَاوَرُ فيها لم يتأخر أحدٌ بلا عذر.

ومُنِعَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من نزع لأمَةِ الحربِ إذا لبسها حتى يلقى العدوَّ (١)، ومن الرمزِ بالعين (٢)، والإشارة بها، والشعر (٣)، والخطِّ (٤)، وتعلُّمِهما.

وأفضلُ متطوّع به: الجهادُ، وغزوُ البحرِ أفضل، وتُكفِّرُ الشهادةُ غيرَ الدَّين.

ــ

* قوله: (وتكفِّر الشهادة غير الدين) قال الآجري (٥) (٦): "هذا فيمن تهاون


(١) لحديث: "لا ينبغي لنبي يلبس لأمته، فيضعها حتى يحكم اللَّه".
أخرج البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول اللَّه -تعالى-: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨] (١٣/ ٣٣٩).
(٢) لحديث سعد بن أبي وقاص مرفاعًا: "إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين".
أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: الحكم في المرتد (٧/ ١٠٥) رقم (٤٣٥٩).
والحاكم في المستدرك في كتاب: المغازي (٣/ ٤٥) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
قال ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٤٨): "إسناده صالح".
(٣) للآية {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [يس: ٦٩].
(٤) للآية {وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: ٤٨].
(٥) هو محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجري، أبو بكر، الفقيه، المحدث، الحافظ، والآجري: نسبة إلى درب الآجر محلة ببغداد، كان من أكابر الأصحاب، فقيهًا دينًا، حجة، صدوقًا، من مصنفاته: "الأربعين حديثًا"، "النصيحة"، توفي سنة (٣٦٠ هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٣٣)، المقصد الأرشد (٢/ ٣٨٩)، المنهج الأحمد (٢/ ٢٧١).
(٦) نقله في الفروع (٦/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>