للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُغْزَى مع كل بَرٍّ (١) وفاجرٍ يحفظان المسلمين، لا معَ مُخَذِّلٍ ونحوه، ويُقدَّمُ أقواهما.

ــ

بقضائه، أما من استدان دينًا، وأنفقه في غير سرَف ولا تبذير، ثم لم يمكنه قضاؤه، فإن اللَّه يقضيه عنه مات أو قتل.

وقال الشيخ تقي الدين (٢): وغير مظالم العباد، كقتل (٣)، وظلم، وزكاة، وحج أخَّرهما، وقال: من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم، أو مال، أو عرض بالحج إجماعًا (٤)، قاله في الفروع (٥) "، حاشية (٦).

ثم كتب على قوله في [هذه المقولة] (٧): (إجماعًا) ما نصه: لكن في الحديث


(١) في "م": "بارِّ".
(٢) الاختيارات ص (١٠٦).
(٣) في "أ": "وكقتل".
(٤) من حديث العباس بن مرداس: ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة، فأجيب أني قد غفرت لهم ما خلا الظالم، فإني آخذ للمظلوم منه"، قال: "أيْ رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم، فلم يجبه عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء، فأجيب إلى ما سأل، قال: فضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قال: تبسَّم. . . ". أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زيادات المسند (٤/ ١٤).
وأخرج أبو داود طرفًا منه في كتاب: الأدب، باب: في الرجل يقول للرجل أضحك اللَّه سنك (٤/ ٣٥٩) رقم (٥٢٣٤)، وابن ماجه في كتاب: المناسك، باب: الدعاء بعرفة (٢/ ١٠٠٢) رقم (٣٠٣١).
(٥) الفروع (٦/ ١٩٤).
(٦) حاشية المنتهى (ق ١١٤/ أ).
(٧) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>