للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قدره أو مسافة فقول جاعِل.

وإن عمل ولو المعَدَّ لأخذ أجرة لغيره عملًا بلا إذن أو جُعل، فلا شيء له، إلا في تخليص متاع غيره، ولو قنًّا من بحر أو فَلَاة فأجر مثله، وردُّ آبقٍ من قنٍّ ومدبَّر وأم ولد -إن لم يكن الإمام- فما قدَّر الشارع، ما لم يمت سيد مُدَبَّر أو أم ولد قبل وصول فيعتقا، ولا شيء له، أو يهرب، ويأخذ ما أنفق عليه. . . . . .

ــ

فأسْتَحِق ما قدره الشارع، القول قول العامل، ويستحق ما قدره الشارع، وهو الدينار أو الاثنا عشر درهمًا، فتدبر!.

* قوله: (فقول جاعل)؛ لأنه غارم، والقول قوله بيمينه.

* قوله: (بلا إذن) متعلق بمدخول (لو) وهو (المُعَدَّ) لا بـ (عمل) -كما يدل له ما في الإقناع (١) -.

* قوله: (ما لم يمت سيد مدبَّر. . . إلخ)؛ أيْ: وخرج من الثلث.

والمعلق عتقه بصفة إذا وجدت كالمدبَّر فيما يظهر، والمكاتب إذا أدى أولى بالحكم من أم الولد، فليراجع!.

* قوله: (فيعتقا) منصوب بـ "أن" مضمرة بعد فاء السببية في سياق النفي على حد قوله -تعالى-: {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} [فاطر: ٣٦] ولذا أسقط النون.

* قوله: (ويأخذ ما أنفق عليه)؛ أيْ: في كل من (٢) المسائل الذي يستحق فيها


(١) الإقناع (٣/ ٣٨) وعبارته: (ومن عمل لغيره عملًا بغير جعل فلا شيء له، وإن لم يكن معدًّا لأخذ الأجرة، فإن كان كالملاح والمكاري، والحجام، والقصار، والخياط، والدلال، ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل، وأذن له، فله أجرة المثل".
(٢) سقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>