للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو على دابة في قَوت، ولو هرب أو لم يستأذن مالكًا مع قدرة، ويؤخذان من تركة ميت، ما لم ينوِ التبرع.

وله ذبحُ مأكول خيف موته، ولا يضمن ما نقصه، ومن وجد آبقًا أخذه. . . . . .

ــ

الجعل والتي لا يستحقه فيها، ففي مسألة ردِّه إلى سيده يستحق النفقة عليه مع ما قدره الشارع، وفي مسألة ما إذا مات السيد أو القنُّ، أو هرب قبل التسليم يستحق الرجوع بما أنفقه عليه دون جعل.

* قوله: (في قوت)؛ أيْ: لا في قصٍّ أو دهن مثلًا.

* قوله: (أو لم يستأذن مالكًا)؛ أيْ: في الإنفاق عليه.

* قوله: (من تركة ميت) ظاهره سواء نوى الرجوع أو أطلق، وفي مسألة الإطلاق مخالفة للقواعد، ولعل وجهه أنه لما كان في هذا العمل إنقاذ من هلكة رغب الفاعل بالجعل بخلاف غيره -كذا قال شيخنا (١) - لكن هذا غير ظاهر بما سلف في الوديعة (٢) من أنه إذا ترك علف دابة حتى ماتت ضمنها، وذكر هناك في شرحه (٣) أنه مع لزوم ذلك عليه شرعًا لا يرجع بما أنفقه على علفها إلا (٤) بنية الرجوع، مع أن فيه أيضًا إنقاذًا (٥) من هلكة، فالحق تقييد المتن هناك بما إذا كان قد نوى الرجوع وجَعْل المسألة جارية على القواعد.

* قوله: (ومن وجد آبقًا أخذه) المراد لا يحرم عليه ذلك، لا أنه يجب بدليل


(١) حاشية الإقناع (ق ٩٠/ أ)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٧).
(٢) ص (٤١٧).
(٣) شرح منصور (٢/ ٢٤٣ - ٤٥١).
(٤) سقط من: "د".
(٥) في "أ": "إنقاذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>