للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبٌ وابنٌ من زنًا، كأجنبيَّيْن (١)، ويَعتِقُ حملٌ -لم يُستثنَ- بعتقِ أمه (٢)، ولو لم يَملكْه (٣)، إن كان موسِرًا ويَضمن قيمتَه لمالكه. ويصح عتقُه دونَها (٤).

ــ

فيجوز أن يقصد أنتَ منسوب إلى بنتي على وجه البنوة لها أو الأخوة (٥)، خصوصًا إن قلنا: إن الاستحالة من قرائن المجاز.

* قوله: (وأب. . . إلخ) ليس بقيد (٦)؛ إذْ لا يُخَص ذو الرحم المحرم هنا بعمودَي النسب، وإنما يناسب هذا التخصيص من قال بالتخصيص، فتدبر!.

* قوله: (ويضمن (٧) قيمته لمالكه) يوم ولادته حيًّا؛ لأنه لا قيمة له حملًا، ولا يمكن تقويمه كذلك ويصير كالمستثنى من أن الاعتبار بالقيمة يوم التلف (٨).

* قوله: (ويصح عتقه)؛ أيْ: دون بيعه (٩).


(١) فلا عتق. المحرر (٢/ ٤)، والمقنع (٤/ ٤٦٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٧ - ٢٢٩٨).
(٢) المحرر (٢/ ٤)، والمقنع (٤/ ٤٦٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٠ - ٦١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٦).
(٣) مُثِّلَ له: بالحمل الموصى به إذا أعتق الوارثُ الموسرُ أمتَه عتق الحمل تبعًا لها بالسراية. الفروع (٥/ ٦١)، والإقناع (٧/ ٢٢٩٧) مع كشاف القناع.
(٤) المحرر (٢/ ٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٧).
(٥) في "ج" و"د": "والأخوة".
(٦) في "ب": "ليس بعيد".
(٧) في "أ": "وبضمنه".
(٨) كشاف القناع (٧/ ٢٢٩٧).
(٩) فإن بيع الحمل لا يصح للجهالة، روي عن أحمد -رحمه اللَّه- قال: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب له في البيع. راجع: معونة أولي النهى (٦/ ٧٦٠ - ٧٦١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>