للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقيَّدًا كـ: "إن مِتُّ في عامي أو مرضي هذا، فأنت مدبَّرٌ" (١)، ومعلَّقًا كـ: "إذا قَدِم زيد فأنت مدبَّرٌ"، ومؤقتًا كـ: "أنت مدبَّرٌ اليومَ، أو سنة".

و: "إن -أو متى، أو إذا- شئتَ فأنت مدبَّرٌ"، فشاءَ في حياة سيده: صار مدبَّرًا، وإلا: فلا (٢)، وليس بوصيةٍ: فلا يبطلُ لإبطالٍ ورجوعٍ (٣)، ويصح وقفُ مدبَّرٍ وهبتُه وبيعُه، ولو أمةً أو في غير دَينٍ (٤)، ومتى عادَ. . . . . .

ــ

* [قوله] (٥): (كـ: أنتَ مدبَّرٌ اليوم أو سنة) قال الشارح: (فتكون (٦) تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا) (٧)، انتهى.


(١) المقنع (٤/ ٤٩٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٧٥).
(٢) وقيل في: "إن شئت": إن شاء في المجلس عتق وإلا: فلا. المحرر (٢/ ٦)، والمقنع (٤/ ٤٩٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٧٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٧).
(٣) هذه إحدى الروايتَين عن الامام أحمد، والرواية الثانية: أنه يبطل كالوصية.
المقنع (٤/ ٤٩٣) مع الممتع.
(٤) هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أنه لا يجوز بيعه إلا في الدين، والرواية الثالثة: أنه يجوز بيع العبد دون الأمة.
المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٤/ ٤٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٧٧ - ٧٨)، وانظر؛ كشاف القناع (٧/ ٢٣١٩).
وذكر المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٣٨) رواية رابعة عن الإمام أحمد وهي: (جواز بيعه لحاجة).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) في "ب": "فيكون".
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>