(٢) وقيل في: "إن شئت": إن شاء في المجلس عتق وإلا: فلا. المحرر (٢/ ٦)، والمقنع (٤/ ٤٩٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٧٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٧). (٣) هذه إحدى الروايتَين عن الامام أحمد، والرواية الثانية: أنه يبطل كالوصية. المقنع (٤/ ٤٩٣) مع الممتع. (٤) هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أنه لا يجوز بيعه إلا في الدين، والرواية الثالثة: أنه يجوز بيع العبد دون الأمة. المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٤/ ٤٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٧٧ - ٧٨)، وانظر؛ كشاف القناع (٧/ ٢٣١٩). وذكر المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٣٨) رواية رابعة عن الإمام أحمد وهي: (جواز بيعه لحاجة). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٦) في "ب": "فيكون". (٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٦٣).