للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادَ التدبيرُ (١)، وإن جَنَى: بِيعَ، وإن فُدِيَ: بقيَ تدبيرُه، وإن بِيعَ بعضهُ: فباقيه مدبَّرٌ (٢)، وإن مات قبل بيعه، عَتَق: إن وَفَّى ثلثه بها (٣)، وما ولدتْ مدبَّرةٌ بعده: بمنزلتها، ويكونُ مدبَّرًا بنفسه (٤).

ــ

* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: سيد المدبر.

* قوله: (إن وفى ثلثه)؛ أيْ: ثلث مال السيد.

* قوله: (بها)؛ أيْ: الجناية؛ أيْ: إرشها.

* قوله: (بعده) (٥)؛ أيْ: التدبير.

* قوله: (بمنزلتها) سواء كانت حاملًا به حال التدبير أو الموت أو حملت به بينهما، [وكذا أم الولد المكاتبة والموقوفة هي منه] (٦)؛ بخلاف المعلق (٧) عتقها بغير الموت والموصى بها، فإن ما ولدتاه لا يكون بمنزلتهما إلا إذا كانتا حاملتَين به وقت التعليق أو العتق أو الإيصاء، وينبغي الفحص عن الفرق بين البابَين وفرق شيخنا بأن التدبير آكد منهما، فراجع الحاشية! (٨).

* قوله: (ويكون مدبرًا بنفسه)؛ (أيْ: لا بطريق التبعية، وعلى هذا فلو ماتت


(١) هذه إحدى الروايتَين، والرواية الثانية: أنه يبطل التدبير كالوصية. المحرر (٢/ ٧)، والإنصاف (٧/ ٤٣٩).
(٢) الفروع (٥/ ٧٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٩).
(٣) الفروع (٥/ ٧٩).
(٤) المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٤/ ٤٩٥) مع الممتع.
(٥) في "ج" و"د": "يعده".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(٧) في "ب": "المغلق".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٥، وانظر: معونة أولي النهى (٦/ ٨١٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>