للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَعتِق بموته وإن لم يَملكَ غيرَها (١).

وإن وضَعتْ جسمًا لا تخطيط فيه (٢) -كالمضْغةِ، ونحوها- لم تَصِرْ به أمَّ ولد (٣)، وإن أصابها في ملك غيره، لا بزنًا، ثم مَلكها حاملًا: عَتَق الحملُ، ولم تصرْ أمَّ ولد (٤)، ومن ملَك حاملًا، فوطِئَها: حرُم بيعُ الولد. . . . . .

ــ

* قوله: (لا بزنًا) فتدخل الشبهة فيما إذا أصابها (٥) حال اشتباهها بزوجته الأمة التي لم يُعَرَّ بها ولم يشترط حرية أولادها؛ لأنه تقدم أن الأب والابن من زنى كأجنبيَّين (٦) (٧).

* قوله: (حرم بيع الولد)؛ أيْ: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء


(١) المصدران السابقان.
وقال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٩٠ - ٤٩١): (هذا إن لم يجُز بيعها على المذهب فإن جاز بيعها فلا تعتق).
(٢) أيْ: لا تأثير فيه، والتخطيط: مصدر خطَّط تخطيطًا مثل كلَّم تكليمًا وهو مبالغة في خطَّه، كمدَّه مدًّا ومدده تمديدًا. المطلع ص (٣١٧).
(٣) وهو المذهب، وفي رواية: تصير به أم ولد، وفي رواية: تصير أم ولد إلا في العدة فإنها لا تنقضي بذلك. الإنصاف (٧/ ٤٩١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٥٠).
(٤) هذا المذهب وهو الراجح، وفي رواية: تصير أم ولد، وفي رواية: تصير أم ولد إذا ملكها حاملًا بشرط أن يطأها فيه. الإنصاف (٧/ ٤٩٢ - ٤٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٥٠).
(٥) في "ج" و"د": "صار بها".
(٦) في "أ": "جنبيين".
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>