للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُعتِقُه (١).

ويصح قوله لأمتِه: "يدُكِ أمُّ ولدِي"، أو لابنِها: "يدُكَ ابنِي" (٢)، وأحكامُ أمِّ ولد، كأمةٍ: في إجارةٍ واستخدامٍ ووطءٍ، وسائرِ أمورها (٣)، إلا في تدبير (٤). . . . . .

ــ

يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد (٥).

* قوله: (ويعتقه)؛ أيْ: وجوبًا.

* [قوله] (٦): (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا (٧) بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار (٨) من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك (٩).


(١) كشاف القناع (٧/ ٢٣٥٠).
(٢) الإنصاف (٧/ ٤٩٣).
(٣) المقنع (٤/ ٥٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٠ - ٢٣٥١).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٣٥١).
(٥) قال أحمد -رحمه اللَّه-: فيمن اشترى جارية حاملًا من غيره فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه لكن يعتقه، لأنه شَرَكَ فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد.
معونة أولي النهى (٦/ ٩٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٠). قالا نقله صالح وغيره.
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٧) في "ج": "إقرارٌ".
(٨) في "د": "إقرار".
(٩) منتهى الإرادات (٢/ ٦٨٩ - ٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>