راجع لهذه المسألة: المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٤/ ٤٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٧٧ - ٧٨)، والإنصاف (٧/ ٤٣٧ - ٤٣٩)، ومنتهى الإرادات (٢/ ١٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٩). (٢) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨٣). وصواب العبارة: (لأن التدبير أضعف من الاستيلاد) ويعضد ذلك عدة أمور؛ الأول: أنه الموجود في كلام الشيخ البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات. الثاني: التعليل الذي ذكره الخَلْوتي -رحمه اللَّه- بعد ذلك حيث علل بورود بيع المدبر والنهي عن بيع أم الولد. الثالث: أن هذا موضوع الحديث وليس الموضوع الكتابة. الرابع: خطأ العبارة حيث إن التدبير أقوى من الكتابة -كما سبق- وليس العكس. (٣) في "أ": "لأ". (٤) حيث أن عائشة باعت مدبرة لها سحرتها، أخرجه الدارقطني في كتاب: الحدود والديات وغيرها والحاكم وأحمد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخَين وأقره الذهبي. قال الألباني: (وهو كما قالا) إرواء الغليل (٦/ ١٧٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه (١٠/ ٣١٣) من طريق الشافعي، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٣): (وقد صحَّت أحاديث بيع المدبرة باستقامة الطرق، وما ذكر: أن ابن عمر روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يباع المدبر ولا يشترى"، فلم يصح ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب، ولا يصح قياس المدبر على أم الولد). (٥) أخرجه الدارقطنى، كتاب: المكاتب برقم (٣٤) (٤/ ١٣٤)، مالك في الموطأ، كتاب: =