للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ما يَنقل الملكَ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو ما ينقل الملك) بخلاف المدبرة فإنه يصح نقل الملك فيها حتى في غير الدَّين (١)، قال شيخنا: (لأن التدبير أضعف من الكتابة) (٢).

أقول: الأولى أن يقال: لأنه (٣) ورد بيع المدبر (٤) والنهي عن بيع الولد (٥).


(١) هذه رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أن البيع لا يجوز، والرواية الثالثة: جواز بيع المدبر دون المدبرة.
راجع لهذه المسألة: المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٤/ ٤٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٧٧ - ٧٨)، والإنصاف (٧/ ٤٣٧ - ٤٣٩)، ومنتهى الإرادات (٢/ ١٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٩).
(٢) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨٣).
وصواب العبارة: (لأن التدبير أضعف من الاستيلاد) ويعضد ذلك عدة أمور؛ الأول: أنه الموجود في كلام الشيخ البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات.
الثاني: التعليل الذي ذكره الخَلْوتي -رحمه اللَّه- بعد ذلك حيث علل بورود بيع المدبر والنهي عن بيع أم الولد.
الثالث: أن هذا موضوع الحديث وليس الموضوع الكتابة.
الرابع: خطأ العبارة حيث إن التدبير أقوى من الكتابة -كما سبق- وليس العكس.
(٣) في "أ": "لأ".
(٤) حيث أن عائشة باعت مدبرة لها سحرتها، أخرجه الدارقطني في كتاب: الحدود والديات وغيرها والحاكم وأحمد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخَين وأقره الذهبي. قال الألباني: (وهو كما قالا) إرواء الغليل (٦/ ١٧٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه (١٠/ ٣١٣) من طريق الشافعي، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٣): (وقد صحَّت أحاديث بيع المدبرة باستقامة الطرق، وما ذكر: أن ابن عمر روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يباع المدبر ولا يشترى"، فلم يصح ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب، ولا يصح قياس المدبر على أم الولد).
(٥) أخرجه الدارقطنى، كتاب: المكاتب برقم (٣٤) (٤/ ١٣٤)، مالك في الموطأ، كتاب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>