للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حرُمت (١).

ويُسن مساءَ يومِ الجمعة، وأن يَخطُبَ قبله بخُطبةِ ابن مسعود، وهي: "إن الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ" (٢)، ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)، وأن يقال لمتزوج: "بارَك اللَّه لكما وعليكما، وجمَع بينكما في خيرٍ وعافية! " (٤)، فإذا زُفتْ إليه، قال. . . . . .

ــ

فلا تكون (٥) الخطبة المتقدمة [منزلة] (٦) عقد حتى لا يصح العقد معها،


(١) الفروع (٥/ ١١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٠).
قالا: (وهذا بخلاف البيع على بيع أخيه فإن العقد لا يصح فيه).
(٢) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ٢٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٢)، وهم يستدلون على سُنِّيته مساء يوم الجمعة بحديث: "أمسوا بالأملاك فإنه أعظم للبركة" قال الألباني: لم أقف على إسناده.
(٣) الفروع (٥/ ١١٥)، والإنصاف (٨/ ٣٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٣)، وخطبة ابن مسعود خرجها أبو داود والترمذي وحسَّنه، والنسائي والحاكم وابن ماجه وغيرهم، وصحَّحه الألباني. إرواء الغليل (٦/ ٢٢١).
(٤) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ٢٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٥ - ١١٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٤)، رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم والبيهقي وصحَّحه الألباني في آداب الزفاف ص (١٠٣) دون قوله: (وعافية).
(٥) في "ب": "فلا يكون".
(٦) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>