قالا: (وهذا بخلاف البيع على بيع أخيه فإن العقد لا يصح فيه). (٢) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ٢٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٢)، وهم يستدلون على سُنِّيته مساء يوم الجمعة بحديث: "أمسوا بالأملاك فإنه أعظم للبركة" قال الألباني: لم أقف على إسناده. (٣) الفروع (٥/ ١١٥)، والإنصاف (٨/ ٣٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٣)، وخطبة ابن مسعود خرجها أبو داود والترمذي وحسَّنه، والنسائي والحاكم وابن ماجه وغيرهم، وصحَّحه الألباني. إرواء الغليل (٦/ ٢٢١). (٤) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ٢٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٥ - ١١٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٤)، رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم والبيهقي وصحَّحه الألباني في آداب الزفاف ص (١٠٣) دون قوله: (وعافية). (٥) في "ب": "فلا يكون". (٦) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".