للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو مشروع في نكاحٍ (١). وتُستحبُّ تسميتهُ فيه، وتخفيفُه، وأن يكونَ من أربعمائة وهو: صداقُ بناتِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خمسمائة، وهي: صداقُ أزواجِه (٢)، وإن زاد: فلا بأسَ (٣)، وكان له -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوَّجَ بلا مهرٍ (٤).

ــ

فأدخل بنحوه وطء الشبهة، ويوضح ذلك قول الزركشي (٥): (الصداق [العوض] (٦) الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل إن لم يكن مسمى، وما قام مقام النكاح ليدخل وطء الشبهة)، انتهى، لكن عبارة الإقناع أخصر، تدبر!

* قوله: (وتستحب تسميته) ويكره ترك التسمية فمه، قاله في التبصرة (٧).

* قوله: (وتخفيفه) ظاهر العبارة أن المستحب (٨) تخفيفه تخفيفًا لا ينقص به عن أربعمائة درهم، وعبارة غاية المطلب أحسن من هذه العبارة ونصها: (يستحب تسميته (٩) في العقد وتخفيفه، وألا يزيد على مهر أزواجه -عليه السلام-


(١) المغني (١٠/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٥).
(٢) المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٥ - ٢٤٨٦).
(٣) المحرر (٢/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٦).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٦).
(٥) في شرحه على مختصر الخرقي (٥/ ٢٧٧).
(٦) ما بين المعكوفتَين زيادة من شرح الزركشي.
(٧) وممن نقل ذلك عن صاحب التبصرة أيضًا ابن مفلح في الفروع (٥/ ١٩٥)، والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٢٢٧)، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٦).
(٨) في "ب": "ظاهر العبارة أن العبارة أن المستحب".
(٩) في "د": "تسمية".

<<  <  ج: ص:  >  >>