للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَا يتقدَّرُ: فكلُّ ما صحَّ ثمنًا أو أُجرةً صحَّ مهرًا -وإن قَلَّ- ولو على منفعةِ. . . . .

ــ

وبناته من أربعمائة إلى خمسمائة) (١)، انتهى.

وهي صريحة في أن المستحب عدم الزيادة على غاية المهرَين، لا عدم النقصان عن أقلهما وهذا هو المراد، ويؤيده قول شيخنا في حاشيته وشرحه (٢) أيضًا: (أيْ: يستحب تخفيف الصداق، وألا ينقص عن عشرة دراهم).

* قوله: (فكل ما صحَّ ثمنًا أو أجرة صحَّ مهرًا) من عينٍ ودَينٍ، ومعجَّل ومؤجَّل (٣).

* قوله: (وإن قلَّ) وإن لم يكن له نصف متمول عادة (٤).


(١) في "د": "أربعمائة وخمسمائة".
جاء في الحديث أن مهر أزواجه وبناته -صلى اللَّه عليه وسلم- من أربعمائة إلى خمسمائة. أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: الصداق برقم (٢١٠٦) (٢/ ٢٣٥)، وفيه أن مهر أزواجه وبناته لم يزد على اثني عشر أوقية، وأخرجه كذلك الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في مهور النساء برقم (١١٢٢) (٤/ ٢٥٥)، وذكر الترمذي أن اثني عشر أوقية هي أربعمائة وثمانون درهمًا.
وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سلمة أنه قال: سألت عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كم كان صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟، قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتيَ عشر أوقية ونَشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟، قال: قلت لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه. صحيح مسلم: كتاب: النكاح، باب: الصداق برقم (١٤٢٦) (٩/ ٢١٥).
(٢) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٥، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦٣).
(٣) المقنع (٥/ ١٥٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٦).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٥.
وهذا خلافًا لقول الخرقي ومن تبعه والذي اشترط فيه أن يكون له نصف يتمول عادة.
الإنصاف (٨/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>