جاء في الحديث أن مهر أزواجه وبناته -صلى اللَّه عليه وسلم- من أربعمائة إلى خمسمائة. أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: الصداق برقم (٢١٠٦) (٢/ ٢٣٥)، وفيه أن مهر أزواجه وبناته لم يزد على اثني عشر أوقية، وأخرجه كذلك الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في مهور النساء برقم (١١٢٢) (٤/ ٢٥٥)، وذكر الترمذي أن اثني عشر أوقية هي أربعمائة وثمانون درهمًا. وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سلمة أنه قال: سألت عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كم كان صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟، قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتيَ عشر أوقية ونَشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟، قال: قلت لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه. صحيح مسلم: كتاب: النكاح، باب: الصداق برقم (١٤٢٦) (٩/ ٢١٥). (٢) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٥، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦٣). (٣) المقنع (٥/ ١٥٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٦). (٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٥. وهذا خلافًا لقول الخرقي ومن تبعه والذي اشترط فيه أن يكون له نصف يتمول عادة. الإنصاف (٨/ ٢٢٩).