وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٦ - ٢٤٨٧). (٢) وقيل: لا يصح. الفروع (٥/ ١٩٥)، والإنصاف (٨/ ٢٣١). وانظر: المحرر (٢/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧). (٣) بكسر القاف وهو عند الفقهاء العبد الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبَّر والمعلَّق عتقه على صفة والمستولدة، وسواء أكان أبواه مملوكَين أو معتَقين أو حرَّين أصليَّين، أما عند أهل اللغة فلا يقال للعبد قنٌّ إلا إذا ملك هو وأبواه. تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٠٥ - ١٠٦). (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٥٦) مع الممتع. (٥) المقنع (٥/ ١٥٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧). وفي المحرر (٢/ ٣٢): (لا يصح إلا أن نصحح أخذ الأجرة عليه). (٦) المقنع (٥/ ١٥٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٣١). (٧) وقيل: لا تصح التسمية للجهالة. انظر: المصادر السابقة. مع كشاف القناع (٥/ ١٩٥). (٨) قال المصنف -الفتوحي-، والشيخ البهوتي -رحمهما اللَّه-: (ومنافع الحُرِّ والعبد سواء). معونة أولي النهى (٧/ ٢٤٨)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦٣). (٩) في "د": "أصدقهما".