للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوج (١) أو حرٍّ غيرِه معلومةٍ، مدةً معلومةً (٢): كرعاية غنمها مدةً معلومةً أو عملٍ معلومٍ منه أو غيرِه: كخياطة ثوبها، وردِّ قِنِّها (٣) من محل معيَّنٍ (٤)، وتعليمِها معيَّنًا: من فقهٍ (٥)، أو حديثٍ، أو شعرٍ مباح، أو أدبٍ، أو صنعةٍ، أو كتابةٍ (٦) ولو لم يَعْرِفْه، ويتعلمُه ثم يعلِّمُها (٧). . . . . .

ــ

* قوله: (أو حُرٍّ غيره) وكذا عبد بإذن سيده (٨).

* قوله: (ويتعلمه ثم يعلمها)؛ لأن التعليم يكون في ذمته، كما لو أصدقها (٩)


(١) معلومةٍ مدةً معلومةً، والرواية الثانية: لا تصح على منفعة الزوج الحُرِّ المقدرة بالزمان؛ أيْ: أن يتزوجها على منافعه مدةً معلومة. المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٥٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٥).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٦ - ٢٤٨٧).
(٢) وقيل: لا يصح. الفروع (٥/ ١٩٥)، والإنصاف (٨/ ٢٣١).
وانظر: المحرر (٢/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧).
(٣) بكسر القاف وهو عند الفقهاء العبد الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبَّر والمعلَّق عتقه على صفة والمستولدة، وسواء أكان أبواه مملوكَين أو معتَقين أو حرَّين أصليَّين، أما عند أهل اللغة فلا يقال للعبد قنٌّ إلا إذا ملك هو وأبواه.
تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٥٦) مع الممتع.
(٥) المقنع (٥/ ١٥٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧).
وفي المحرر (٢/ ٣٢): (لا يصح إلا أن نصحح أخذ الأجرة عليه).
(٦) المقنع (٥/ ١٥٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٣١).
(٧) وقيل: لا تصح التسمية للجهالة. انظر: المصادر السابقة. مع كشاف القناع (٥/ ١٩٥).
(٨) قال المصنف -الفتوحي-، والشيخ البهوتي -رحمهما اللَّه-: (ومنافع الحُرِّ والعبد سواء).
معونة أولي النهى (٧/ ٢٤٨)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦٣).
(٩) في "د": "أصدقهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>