للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تعلمتْه من غيره: لزمتْه أجرةُ تعليمها (١).

وعليه -بطلاقها قبلَ تعليمٍ ودخولٍ- نصفُ الأجره (٢)، وبعدَ دخولٍ: كلُّها (٣). . . . . .

ــ

مالًا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق، ويجوز أن يقيم لها من يعلِّمها (٤).

* قوله: (لزمته أُجرة تعليمها) وكذلك لو تعذَّر عليه تعليمها، فلو جاءته بغيرها ليعلمها (٥) لم يلزمه (٦)، وكذا إذا (٧) جاءها بغيره ليعلمها لم يلزمها؛ لأن الغرض يختلف (٨).

* قوله: (وبعد دخول كلها)؛ لأنها بالطلاق تصير أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة (٩).


(١) المقنع (٥/ ١٦٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٨٨).
(٢) ويحتمل أن يعلمها نصفها. المقنع (٥/ ١٥٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨).
وفي الإنصاف (٨/ ٢٣٣): (يعلمها مع أَمْنِ الفتنة)، وعلى هذا الوجه: يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها، وقد أشار لذلك ابن مفلح في المبدع (٧/ ١٣٦).
(٣) وفي رواية: يعلمها مع أَمْنِ الفتنة.
الفروع (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠)، والإنصاف (٨/ ٢٣٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨).
(٤) الإنصاف (٨/ ٢٣٢).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "ليعلمه".
(٦) في "ب": "ليلزمه".
(٧) في "أ": "لو".
(٨) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٣٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٨٨)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦٤).
(٩) الفروع (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ١٣٦).
وقال في الفروع: (والمذهب أصله: هل صوت المرأة عورة؟. فيه روايتان).

<<  <  ج: ص:  >  >>