للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمعرفةِ مستنَدِه، ويُقبلُ قولُه: "أن مستندَه في إقراره بذلك"، ممن يجهله مثله (١).

وإن أخرج زوجتَه من دارها، ولطمَها، أو أطعمها، أو سقاها، أو ألبسَها، أو قبَّلها، ونحوَه، وقال: "هذا طلاقُكِ". . . . . .

ــ

* قوله: (لمعرفة مستنده) (٢) في إقراره [وهو توهم] (٣) الوقوع.

* قوله: (ويقبل قوله) قال الشيخ تقي الدين: (بيمينه) (٤).

* قوله: (بذلك)؛ أيْ: توهم الوقوع (٥)، ولو اتصل إقراره على الوجه المذكور بحاكمٍ وحَكَمَ بوقوع الطلاق اعتمادًا على مجرد الإقرار، فإنه لا يلتفت إليه، ولا يفرق بينهما؛ لما صرح به المصنف في موضع آخر من أن حكم الحاكم لا يخرج الشيء عن موضوعه، فحافظ على هذه وأتقنها فإنه قد وقع فيه كثير من الأغيياء الذين يدعون أنهم مُفتون وهم مفتونون (٦)، ولا إلمام لهم بالمتون.


(١) والفروع (٥/ ٣٠٢)، والمبدع (٧/ ٢٧١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٥).
(٢) في "ب": "مستند".
(٣) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(٤) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- ص (٤٤٠) بمعناه.
(٥) قال البهوتي -رحمه اللَّه- عند شرحه هذه العبارة: (. . . أن مستنده في إقراره بوقوع الطلاق بذلك؛ أيْ: بسبب ما صدر منه من اليمين التي توهم حنثه فيها. . .)، وهذا يفيد أنه متعلق بإقراره، قال عبد الغني عبد الخالق في تحقيق منتهى الإرادات: (والذي نراه أنه متعلق بخبر محذوف، والتقدير: مستنده في الإقرار منحصر في ذلك السبب، كما يفيده المقام ويؤيد عبارة الإقناع: (أن مستنده ذلك في إقراره) وأن الباء لم ترد في نسخة الغاية، فلا تتوهم أن ما بعده هو الخبر؛ إذ هو متعلق بقوله: "يقبل"). انظر: الإقناع (٨/ ٢٦٠٥) مع كشاف القناع، ومنتهى الإرادات (٢/ ٢٥٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٨ - ١٢٩).
(٦) في "ج" و"ب": "مفتنون".

<<  <  ج: ص:  >  >>